جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص307
يصنع بمهرها؟ قال: لها المهر بما استحل من فرجها ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها (1) “(السادسة يجوز ابتياع ما يسبيه الظالم وإن كان للامام بعضه أوكله، ولو اشترى أمة سرقت من أرض الصلح ردها على البايع واستعاد ثمنها فان مات ولاعقب له سعت الامة في قيمتها على رواية مسكين السمان، وقيل يحفظها كاللقطة، ولو قيل يدفع إلى الحاكم ولاتكلف السعي كان حسنا) المعروف أن الغنائم المأخوذة بغير إذن الامام عليه السلام من الانفال المستحلة للشيعة والدليل عليه مرسلة العباس الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” إذا غزا قوم بغير إذن الامام فغنموا كانت الغنيمة كلها للامام وإذا غزوا بأمر الامام فغنموا كان للامام الخمس (2) ” وضعف السند منجبر بالعمل والشهرة وقد ذكر في مبحث الانفال وعلى ما ذكر من كونه من للامام واستحلاله لخصوص الشيعة فالمعاملة مع غير الشيعة صورية وفي الحقيقة استنقاذ للمسبي بصورة الابتياع ولا يترتب عليه ما يترتب على المعاملة والبيع و الابتياع وقد يقال: بأن الرواية معارضة برواية زكريا بن آدم عن الرضا عليه السلام قال: ” سألتة عن سبى الديلم يسرق بعضهم من بعض ويغير المسلمون عليهم بلا إمام أيحل شراؤهم قال: إذا أقروا بالعبودية فلا بأس بشرائهم (3) ” ويحتمل في لفظ أقروا صدوره بصيغية المجهول بمعنى أنهم مع كونهم مقرين بالعبودية، لا بأس بشرائهم مع عبوديتهم للامام ويبعدصدوره بصغية المعلوم فان المسبي كيف يقر بالعبودية، ومع هذا لا بأس بالشراء من جهة الاقرار ومع عدم الاقرار لا يصح الشراء من جهة عدم الملكية للسابي وإن كان حلالا للشيعة لانه ملك الامام، ومع إجمال هذه الرواية لا مجال لرفع اليد عن الرواية السابقة.
وأما اشتراء الامة المسروقة من ارض الصلح فمقتضى ما رواه الشيخ (4) (قدس سره)
(1) الكافي ج 5 ص 406 والتهذيب ج 2 ص 233.
(2) الخبر الاخر من باب الانفال في كتاب التهذيب.
(3) التهذيب ج 2 ص 139 والكافي ج 5 ص 210.
(4) التهذيب ج 2 ص 141.