پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص301

مقتضى القواعد أن الحمل إن كان من المولى يكون البيع باطلا لان الامة تكون ام ولد ولايجوز بيعها وإن كان من غير السيد من غير الزنا فالبيع صحيح لكنه لا يجوز الوطي إلا بعد وضع الحمل وإن كان من الزنا فحيث إن ماء الزنا لا حرمة له يجوز الوطي على المشهور.

لكنه يقع الاشكال من جهة أنه بعد عدم الاحترام لماء الزانى ما وجه الفرق بين مضي أربعة أشهر وعدمه.

فلابد من نقل الاخبار الواردة في المقام.

فمنها صحيحة محمد بن قيس عن أبى جعفر عليهما السلام في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى قال: لا يقربها حتى تضع ولدها ” (1) ومنها ما عن رفاعة بن موسى في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام ” في الامة الحبلى يشتريها الرجل قال: سئل أبي عنذلك فقال: أحلتها آية وحرمتها آية اخرى فأنا ناه عنها نفسي وولدي، فقال الرجل: أنا أرجوا عن أنتهي إذا نهيت نفسك وولدك ” (2) والظاهر أن الاية المحللة قوله تعالى ” أوما ملكت أيمانكم ” والمحرمة قوله سبحانه ” وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن ” ومنها ما رواه في الكافي والتهذيب عن أبي بصير قال: ” قلت لابي جعفر عليهما السلام: الرجل يشتري الجارية وهي حامل له منها؟ قال: ما دون الفرج – الحديث ” (3) ومنها ما رواه في الكافي عن زرارة في الموثق قال: ” سألت أبا جعفر عليهما السلام عن الجارية الحبلى يشتريها الرجل فيصيب منها دون الفرج، فقال: لا بأس، قلت: فيصيب منها في ذلك، قال تريد تغره ” (4)، وما رواه في التهذيب عن إسحاق بن عمار قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجارية يشتريها الرجل وهي حبلى أيقع عليها؟ قال: لا ” (5) إلى غير ما ذكر من الا خبار الناهية.

وفي قبالها ما في الكافي والتهذيب عن رفاعة في الصحيح قال: سألت أبا الحسن

(1) و (2) الكافي ج 5 ص 475 والتهذيب ج 2 ص 296.

(3) الكافي ج 5 ص 475 والتهذيب ج 2 ص 296.

(4) المصدر ج 5 ص 475.

(5) المصدر ج 2 ص 296.