پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص272

من تراب الصياغة يباع بالذهب والفضة أو بجنس غيرهما ويتصدق به لان أربابه لا يتميزون).

أما عدم جواز بيع الشئ بالنحو المذكور من جهة الجهل فيدور مدار الجهل فمع العلم لا مانع منه وقد روى السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي صلوات الله عليه” في رجل يشتري السلعة بدينار غير درهم إلى أجل قال: فاسد فلعل الدرهم يصير بدينار ” (1) ومقتضى التعليل فيه الصحة مع العلم بالنسبة وفي خبر حماد بن ميسرة عن جعفر بن أبيه عليهما السلام ” أنه كره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم لانه لا يدري كم الدينار من الدرهم ” (2) والكراهة محمولة على الحرمة.

وأما حكم ما يجتمع من تراب الصياغة فالمعروف أنه يباع بالذهب والفضة معا أو بجنس غيرهما ويتصدق به قال علي بن ميمون الصائغ على المحكي ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يكنس من التراب فأبيعه فما أصنع به؟ قال: تصدق به فإما لك وإما لاهله قال: فقلت له: فإن كان فيها ذهب أو فضة وحديد فبأي شئ أبيعه قال: بعه بطعام قلت: فإن كان لي قرابة محتاج أعطيه منه؟ قال: نعم ” (3).

وفي خبره الاخر ” سألته عن تراب الصواغين وإنا نبيعه قال: أما تستطيع أن تستحله من صاحبه قال: قلت: لا إذا أخبرته اتهمني قال: بعه، قلت فبأي شئ نبيعه قال: بطعام، قلت فأي شئ أصنع به؟ قال: تصدق به إمالك وإمالا هله قلت: إن كان ذا قرابة محتاج فأصله؟ قال: نعم ” (4) إلا أنه يشكل العمل بالخبر الاخير حيث إن ظاهره جواز البيع والتصدق حتى مع العلم بصاحبه خوفا من الاتهام مع أنه يمكنالدس في ماله بدون حصول الاتهام بل لو لم يمكن بدون الاتهام فمجرد خوفه لا يوجب رفع اليد عن قاعدة عدم حلية التصرف في مال الغير بدون طيب نفسه بل مع العلم بمالكه في الاطراف المحصورة وقد يصحح بظهور الاعراض ويشكل من جهة أنه مع الاعراض للصائغ أن يتملك ولا يجب عليه التصدق فمع ظهور الخبر في وجوب

(1) و (2) التهذيب ج 2 ص 149.

(3) و (4) التهذيب ج 2 ص 148.

والكافي ج 5 ص 250.