پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص269

الضمان مع التعمد أيضا إن قلنا المقبوض بالسوم بالضمان، وأما صورة المبادلة بين الخارجيتين لا الكلي في الذمة ربما يتأمل فيها مع زيادة احدهما في البطلان فيما لو وقع المبادلة بعنوان أنهما متساويتان من جهة تعارض الوصف والاشارة بأن وقع المبادلة بين المتساويين الخارجيين وانكشف عدم تساويهما، ولعل الفرق بين الصورتين في المتن من دفع الزيادة وظهور الزيادة فيما دفع من أنه تارة يدفع الزائد الخارج عما للبائع كما لو كان البايع يستحق دينارا ودفع المشتري إليه مع دفع الدينار الذي يستحق دينارا آخر غلطا أو تعمدا واخرى يكون ما يدفع إليه بعنوان الاستحقاق أكثر وزنا بحيث يكون الزائد في ضمن ما يستحقه لكنه لا فرق بينهما بحسب الحكم، وأما لوكانت الزيادة من جهة تفاوت الموازين فمع كون الزيادة يسيرة فلا يبعد ما ذكر من عدم إعادتها لان تساوي الموازين بالدقة خارج عن العادة فحكم الشارع بلزوم التساوي محمول على التساوي لا بحسب الدقة، وأما مع كون الزيادة كثيرة ولو من جهة اجتماع الزيادات اليسيرة فيشكل الحكم بعدم الاعادة لصدق عدم التساوي حينئذ.

وأما جواز تبديل الدرهم بدرهم مع شرط صياغة الخاتم فلرواية أبي الصباح الكناني القوية إن لم تكن الصحيحة عن الصادق عليه السلام قال: ” سألته عن الرجل يقول للصائغ: صغ لي هذا الخاتم وأبدل لك درهما طارجيا بدرهم غلة قال: لا بأس ” (1) وعمل به الشيخ في النهاية بل عن كشف الزمور أن الرواية مقبولة غير مطعون فيها وأن المشايخ اعتمدوا عليها.

وأما عدم التعدي عن مورد النص فلان الحكم بعد ما كان على خلاف القواعد لا يتعدي عنه حيث إن الشرط يعد زيادة بحسب الادلة فلا مجال للتعدي بل يشكل التعدي عن مورد الرواية لان الرواية في الاجارة ليس غيرو كان العمل يجبر تفاوت ما بين الدرهمين إذ الطارج الخالص والغلة غيره كما قال في الدروس وعلى هذا يشكل إطلاق المتن، وأما إقراض الدراهم واشتراط أن ينقدها بأرض اخرى فلما ذكر في باب القرض من خبر الكناني عن الصادق عليه السلام في الرجليبعت بمال إلى أرض فقال الذي يريد أن يبعث له أقرضنيه وأنا أوتيك إذا قدمت

(1) الكافي ج 5 ص 249 والتهذيب ج 2 ص 148.