جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص246
جنس واحد فإذا كان لا يكال ولا يوزن فليس به بأس ” (1) ومنها خبره الاخر سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين؟ قال عليه السلام: لا بأس ما لم يكن كيلا أو وزنا (2) ونحوه خبر داود بن الحصين وموثق سماعة ” عن بيع الحيوان اثنين بواحد فقال إذا سميت السن فلا بأس ” (3) ومنها صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام ” البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس، وقال: لا بأس بالثوبين يدا بيد ونسيئة إذا وصفتهما ” (4).
ثم إن المعروف أن المناط في المكيل والموزون ما كان في عصر النبي صلى الله عليه وآله من غير فرق بين بلده وسائر البلاد إذا استقر أهلها فما كان مكيلا أو موزونا في عصره في جميع البلدان أو كل بلد جرى فيه الربا وإن تغير بعد ذلك وما لم يكن من أحدهما لا يجري فيه الربا وإن صار من أحدهما بعد ذلك وحكي الاجماع عليه وذكر في تصوير ذلك وجهان: الاول أن لا يكون الحكم متعلقا على وصف المكيلية والموزونية بل بأن يكون المراد لاجناسالمعينة التي كانت على أحد الوصفين في ذلك الزمان وما لم يكن في ذلك الزمان على أحد الوصفين لا ربا فيه وإن صار على أحد الوصفين بعد ذلك.
الثاني أن يكون متعلقا على الوصف لكن مقيدا بما كان كذلك في عصره قالوا وإذا لم يعلم حال عصره فالمرجع عادة البلدان وإن اختلف فالمشهور أن لكل بلدة حكم نفسه، وعن جماعة تقليب جانب الحرمة وعن المفيد – قدس سره – كون الحكم للاغلب ومع التساوي تغليب جانب الحرمة، ويمكن أن يقال: ما كان في عصره صلى الله عليه وآله موصوفا بأحد الوصفين لا إشكال في جريان الربا فيه في ذلك العصر ومع تغير الوصف في عصر آخر لا دليل على جريان الربا فيه لان ظاهر الادلة مدخلية الوصف في الحكم كما أنه لو لم يكن في عصره صلى الله عليه وآله موصوفا بأحدهما فمقتضى الاخبار جريان الربا فيه إذا اتصف بأحدهما في عصر آخر
(1) التهذيب ج 2 ص 150 والاستبصار ج 3 ص 101.
(2) الكافي ج 5 ص 191.
(3) الوسائل كتاب التجارة أبواب الربا ب 17 ح 2.
(4) الفقيه باب الربا تحت رقم 17.