پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص235

عليه، وإن مزجه بالحلال وجهل المالك والقدر تصدق بخمسه ولو جهل التحريم كفاه الانتهاء).

المراد بالربا كما في المسالك وغيرها بيع أحد المتماثلين المقدرين بالكيل أو الوزن في عهد صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام أوفى العادة مع زيادة في أحدهما حقيقة أو حكما أو اقتراض أحدهما مع الزيادة وإن لم يكونا مقدرين بها إذا لم يكن باذل الزيادة حربيا ولم يكن المتعاقدان والدا مع ولده ولا زوجا مع زوجته ولا يخفى المسامحة في هذا التعريف فإن الشروط لا تكون داخلة في الموضوع كما أن الاستثناءلا يوجب خروج المستثنى عن المستثنى منه موضوعا مضافا إلى أنه لم يظهر وجه تقييد الاقتراض بأحد المتماثلين، ولا يبعد أن يكون المراد منه الزيادة في باب البيع أو مطلق المعاوضه والقرض ولها شروط وهذا هو المتعارف بين الناس وورد النهي الأكيد عنه وهو محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين بل ضرورة الدين، وقد يقال: ان مستحله داخل في سلك الكافرين وإنه يقتل كما في خبر ابن بكير قال: ” بلغ أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أنه كان يأكل الربا ويسمية اللبأ فقال عليه السلام: لئن أمكنني الله منه لاضربن عنقه ” (1) ولعل استحقاق مثل الرجل المذكور القتل لامن باب إنكار الضروري لانه قد يقال في كفر منكري الضروري بغير أن يكون إنكاره مستلزما لتكذيب مقام النبوة والعياذ بالله لا مطلقا فلعل القتل يكون حدا بالنسبة إلى الرجل وفي وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي صلوات الله عليه على ما حكي قال: ” يا علي الربا سبعون جزء أيسرها مثل أن ينكح الرجل امه في بيت الله الحرام ” (2) وفي خبر عن أبي عبد الله عليه السلام قال عليه السلام: ” الربا سبعون بابا أهونها عند الله كالذي ينكح امة ” (3) وفي خبر آخر عنه عليه السلام ” درهم ربا عند الله أشد من سبعين زنية كلها بذات محرم مثل عمة وخالة ” (4).

(1) الكافي ج 5 ص 147 واللباء – بكسر اللام وفتح اللباء الهمزة بعدها -: أولما يحلب عند الولادة.

(2) الخصال ج 2 ص 140، والفقيه باب النوادر آخر الكتاب.

(3) تفسير القمى ص 84.

(4) التهذيب ج 2 ص 122.