جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص234
ضمان ذلك؟ قال: على البايع حتى يمضي الشرط ” (1) فقوله عليه السلام على المحكي: ” على البايع ” حكم بالضمان لموت العبد وحدوث حدث فيه بفوات جزء أو وصف، لكن الاشكال في عدم ثبوت الضمان بهذا المعنى في المقام لان دليل الضمان قبل القبض النبوي المشهور ” كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه ” (2) ورواية عقبة بنخالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ” اشترى متاعا من رجل وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه قال: آتيك غدا إن شاء الله تعالى فسرق المتاع من مال من يكون؟ قال: من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد إليه ماله ” (3) ولا تعرض فيها إلا للتلف أو ما في حكم التلف بل لا يبعد أن يقال: ” المستفاد من قوله عليه السلام على المحكي في الصحيح المتقدم ” أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار – الخ ” مدخلية وجود العيب حال الاشتراء المقدم على القبض، ومن هنا يقع الاشكال في جواز الرد ولو لم نقل بالارش لو لا الاجماع والتمسك بقاعدة نفي الضرر.
لا يخفى ما فيه لان الضرر توجه بعد الدخول في ملك المشتري كحصول التنزيل القيمة بعد العقد فهل يمكن الالتزام بخيار الغبن مع تنزل القيمة بعد العقد قبل القبض مع أن المدار في قاعدة نفي الضرر، الضرر الشخصي وكثيرا ما لا ضرر ومما ذكر ظهر حكم مالو قبض البعض و حدث العيب في الباقي.
(الفصل الخامس في الربا
وتحريمه معلوم من الشرع حتى أن الدرهم منه أعطم من سبعين زنية، ويثبت في كل مكيل أو موزون مع الجنسية وضابط الجنسما يتناوله اسم خاص كالحنطة بالحنطة والارز بالارز، ويشترط في بيع المثلين التساوي في القدر، فلو بيع بزيادة حرم نقدا ونسيئة ويجب إعادة الربا مع العلم بالتحريم، فإن جهل صاحبه وعرف الربا تصدق به، وإن عرفه وجهل الرباصالح
(1) التهذيب ج 1 ص 125.
(2) تقدم مرارا.
(3) تقدم عن الكافي.