جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص225
وأما رواية سماعة فلا دلالة لها على المقصود لتعليله عليه السلام عدم الرد مع اشتراط البكارة باحتمال ذهابها لعارض وقدح هذا الاحتمال إما لجريانه بعد قبض المشتري فلا يكون مضمونا على البايع وإما لان اشتراط البكارة كناية عن عدم وطي أحد لها فمجرد ثبوتها لا توجب تخلف الشرط الموجب للخيار بل مقتضى تعليل عدم الرد بهذا الاحتمالأنه لو فرض عدمه لثبت الخيار فيعلم من ذلك كون البكارة صفة كمال طبيعي فعدمها نقص فالاقوى أن الثيوبة عيب ومن جهة الغلبة في الاماء لم يقتض إطلاق العقد سلامتها عن ذلك تظهر الثمرة في مالو اشترط في متن العقد السلامة عن العيوب مطلقا أو اشترط خصوص البكارة فإنه يثبت بفقدها التخيير بين الرد والارش.
ويمكن أن يقال: إن كان المدار في العيب أن يعد صفة عيبا عند العرف فالثيوبة في صنف الاماء لا تعد عيبا ولا يوجب نقصا في مالية الاماء، نعم البكارة تعد كمالا لها توجب زيادة في المالية وعلى هذا فلو اشترط السلامة عن العيوب لا تشمل الثيوبة، نعم لو اشترط البكارة فالتخلف يوجب خيار تخلف الوصف لا خيار العيب، وما ذكر سابقا في تعريف العيب الظاهر أنه بحسب الغالب، ألا ترى أن الختان وخفض الجواري وثقب الاذان خروج عن الخلقة الاصلية وليست موجبة للعيب بل موجبة للكمال.
وأما ما ذكر من أنه مع غلبة الصفة لا ينزل الاطلاق على التزام سلامة المعقود عليه فقد سبق الاشكال فيه من جهة أن الالتزام بالامور الخارجة عن الاختيار كيف يصح حتى يفرق بين ما نحن فيه و سائر الموارد بل العقد واقع على السالم من دون التزام بالسلامة في سائر الموارد وفي مثل المقام ليس كذلك.
وأما ما ذكر من عدم دلالة الرواية على المقصود ففيه نظر من جهة أن الظاهر أن البايع باع الجارية على أنها بكر بمعنى أنها لم يطئها أحد فوجدت فاقدة للبكارة فأجاب بأنها لاترد عليه ولا يجب عليه شئ من جهة احتمال زوالها بالمرض، أو أمر يصيبها ولا إشكال في أن زوال البكارة بالمرض أو إصابة أمر لا يرفع العيب الحاصل بالزوال إن فرض الزوال عيبا ولازمه حصول خيار العيب فللمشتري الرد أو الامساك مع الارش فبالجواب بأنها لاترد على البايع ولا يجب عليه شئ يستشكف عدم العيب،