جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص220
الاخبار وإلا كان اللازم أن يدور الحكم مدار الضرر الشخصي وكثيرا ما لا ضرر في البين، وقد يرد الميعب ولا يفسخ البايع، نعم لا يبعد الاشكال في صورة كون عين شخصية بعضها معيبا لا مكان تعلق الخيار بالمجموع فرد البعض المعيب خلاف ما لعله المسلم منعدم جواز التبعيض في متعلق الخيار، ولا يبعد أن يقال في هذه الصورة أيضا ربما يكون نسبة العيب إلى المجموع لا على الحقيقة فلو باع منا من الحنطة مثلا ونصفه معيب مع امتيازه عن النصف الاخر لا ينسب العيب إلى المجموع بنحو الحقيقة فأي مانع من جريان خيار العيب بالنسبة إلى النصف المعيب وإلا فلا بد من الصبر عليه بلا رد والاأرش، وأما صورة اشتراء اثنين شيئا صفقة فعدم جواز رد أحدهما دون الاخر مبني على عدم التبعيض في الخيار ومن هذا الباب مالو ورث اثنان أو أكثر الخيار من مورثهم وقيل بثوت الخيار لكل منهما بالنسبة إلى سهمه، ومستند المانع أن الخيار حق واحد غير قابل للتجزئة متقوم باثنين ولا دليل على تعدد الخيار إلا إطلاق الفتاوي والنصوص من أن من اشترى معيبا فهو بالخيار الشامل لمن اشترى جزءا من المعيب لكن الظاهر بعد التأمل انصرافه إلى غير المقام، ولو سلمنا الظهور لكن لا ريب في أن رد هذا المبيع منفردا عن الاخر نقص حدث فيه بل ليس قائما بعينه.
ويمكن أن يقال: لا مانع من شمول النصوص الراجعة إلى خيار العيب وكما ينحل البيع مع صفقة واحدة إذا بيع ما يملك ومالا يملك كذلك ينحل الاشتراء إلى اشتراءين فيشمله دليل ثبوت الخيار كخيار المجلس وخيار الغبن فالثابت خيارانلاخيار واحد، وبهذا يفترق عن الخيار الواحد الثابت للمورث حيث ورثة الوارثان فلا يلازم المنع هناك المنع في المقام.
وأما ما ذكر من أن العين ليست قائما بعينها، فيمكن أن يقال فيه ما انتقل إلى احد الشريكين قائم لم يحدث فيه شيئا.
(والوطء يمنع رد الامة إلا من عيب الحبل، ويرد معها نصف عشر قيمتها).
أما منع الوطي رد الامة فيدل عليه النصوص المستفيضة منها صحيحة ابن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام ” في رجل اشترى جاريه فوقع عليها، قال: إن وجد فيها عيبا