جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص214
الاصلية أو الخروج عن مقتضى الطبيعة الاولية أو الثانوية يكون طريق استكشاف ما هو مقتضى الخلقة أو مقتضى الطبيعة ملاحظة أغلب الافراد بملاحظة حال أغلب الافراد يستكشف حال الطبيعة المشتركة، وبملاحظة حالها يستكشف حال الفرد المشكوك، وليس هذا من الاستدلال بالجزئي على الجزئي لكن يشكل من جهة احتمال كون الماهية مقولة بالتشكيك، ففقدان بعض الافراد ما في الفرد الاخر ليس عيبا بل يشكل تشخيص كون الافراد المختلفة تحت نوع واحد، ولذا احتمل كون الخنثى طبيعة ثالثة وعلى هذا كيف يستكشف بملاحظة أغلب الافراد كون ما فيها مقتضى الطبيعة ومع فقده في بعض الافراد يترتب أحكام العيب، نعم عند الاطلاق ينصرف إلى ما هو واجد لما في أغلب الافراد فمع الفقدان يتخير من انتقل إليه من باب خيار تخلف الوصف وهذا غير خيار العيب وكيف كان إطلاق العقد يقتضي السلامة بمعنى أن إطلاقه يقتضي وقوعه مبنيا على سلامة العين من العيب وإنما ترك اشتراطه صريحا اعتمادا على أصالة السلامة وإلا لم يصح من جهة الجهل بصفة لعين الغائبة وهي صحتها التي هي من أهم ما يتعلق به الاغراض وقد اتفقوا في بيعها على اشتراط ذكر الصفات التي يختلف الثمن باختلافهاولم يذكروا اشتراط صفة الصحة اعتمادا على الاصل وليس هذا من باب انصراف المطلق إلى الفرد الصحيح ليرد عليه المنع بل من باب الاشتراط كاشتراط الكتابة في العبد الخارجي لكن قد سبق الاشكال في صحة الاشتراط بمعنى الالتزام في الامور الخارجة عن اختيار المشروط عليه حتى بالنسبة إلى بعض مقدماته بل يرجع الامر إلى وقوع البيع على العين الموصوفة فمع تخلف الوصف يتحقق الخيار فلو ظهر عيب سابق تخير المشتري بين الرد والارش ويدل على الرد الاخبار المسفيضة منها مرسل جميل عن أحدهما عليهما السلام ” في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد به عيبا قال: إن كان قائما رده على صاحبه وأخذ الثمن وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ رجع بنقصان العيب ” (1).
والاخبار الاتية وأما التخيير بين الرد والارش فلا يستفاد منها إلا أنه ذكر في الرضوي ” فإن خرج السلعة معيبا وعلم المشتري فالخيار إليه إن شاء رده وإن شاء
(1) الفقيه باب البيوع تحت رقم 33.