پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص211

كان ملزما بإزالته يتضرر إلا أن يقال: أقدم على ضرره حيث أقدم على الاشتراء، وتمكن من إلزام البايع بنحو الاشتراط ولم يشترط وكان يعلم بأن المالك للارض له أن يلزم المشتري بتخليص أرضه من مال الغير إلا أن يدعى أن الاطلاق يقتضي لزوم التبقية إلى الادراك إلا أنه يشكل استحقاق التبقية مجانا كما لو أذنمالك الارض في البناء في أرضه فإن مجرد هذا الاذن لا يوجب استحقاق الابقاء مجانا كما لو استأجر أرضا في مدة معينة للبناء فهل يمكن القول باستحقاق الباني إبقاء البناء بعد انقضاء المدة بلا اجرة وكذا الكلام في بيع الثمرة.

(ويصح اشتراط العتق والتدبير والكتابة ولو اشترط ألا يعتق أولا يطأ الامة قيل يبطل الشرط دون البيع ولو شرط في الامة أن لاتباع ولا توهب فالمروي الجواز).

يمكن تقريب الجواز بأن الشرط ليس مخالفا لمقتضي العقد ولا مخالفا للكتاب والسنة غاية الامر كان المشتري مختارا ومسلطا على الفعل والترك فبواسطة الشرط صار ملزما بالفعل أو الترك فهذا نظير اشتراط خياطة الثوب مثلا في البيع وبعبارة اخرى ما كان المشتري ملزما بمثل العتق والتدبير والكتابة ولا بعدم الاعتاق وعدم وطي الامة وعدم البيع لعدم ما يقتضي الالزام فلا مانع من أن يصير ملزما بواسطة الشرط ومن هذه الجهة قيل بعدم المانع في اشتراط فعل مباح أو مكروه أو مستحب أو تركها إلا أن يستفاد من أدلتها بقاؤها علي أحكامها بحيث لا تتغير بملاحظة الطواري ولعل النظر إلى هذا في الاستثناء بتعبير ” إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما ” وقد يوجه هذه العبارة بأن يكون المراد إلا أن يشترط حرمة حلال أو حلية حرام لكن يشكل هذاالتوجيه بأن المسلم لا يرتكب هذا الامر والحمل على المعنى الاول يوجب الشبهة في كثير من الموارد فالفرق بين التزوج والتسري اللذين ورد عدم جواز اشتراط تركهما معلابأنه خلاف الكتاب الدال على إباحتهما وبين ترك الوطي الذي ورد جواز اشتراطه وكذا بين ترك شرب العصير المباح الذي ورد عدم جواز الحلف عليه معللا بأنه من تحريم الحلال وبين ترك بعض المباحات المتفق على جواز الحلف عليه في غاية الاشكال.