جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص204
كتاب الله عزوجل فلا يحوز ذلك له ولا عليه ” (1) والمذكور في كلام الشيخ والعلامة رحمهما الله تعالى المروي في طريق العامة قوله صلى الله عليه وآله في حكاية بريرة لما اشتراها عائشة وشرط مواليها عليها ولائها ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله فما كان من شرط ليس في كتاب الله عزوجل وهو باطل، قضاء الله أحق وشرطه أوثق والولاء لمن اعتق ” (2) وفي المروي موثقا عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ” من شرط لا أمرته شرطا فليف بها فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما ” (3) إلى غير ما ذكر من الاخبار، ولعل المراد من كتاب الله ما كتب الله على عباده من أحكام الدين وإن بينه على لسان نبيه صلى الله عليه وآله فلعل اشتراط ولاء المملوك لبايعه جعل في النبوي مخالفا لكتاب الله بهذا المعنى، ثم إنه لابد من تشخيص الضابط في الموافقة والمخالفة فقد يقال: إن حكم الموضوع قد يثبت من حيث نفسه ومجردا عن ملاحظةعنوان آخر طار، ولازم ذلك من عدم التنافي بين ثبوت هذا الحكم وبين ثبوت حكم آخر له إذا فرض عنوان آخر لذلك الموضوع ومثال ذلك أغلب المباحات والمستحبات و المكروهات بل جميعها، وقد يثبت لامع تجرده وهذا نظير أغلب المحرمات والواجبات فإن الحكم بالمنع عن الفعل أو الترك مطلق إلا عن بعض العنوانات كالضرر والحرج، فالشرط إذا ورد على ما كان من قبيل الاول لم يكن الالتزام بذلك مخالفا للكتاب و وإذا ورد على ما كان من قبيل الثاني كان التزامه مخالفا للكتاب والسنة، ويمكن أن يقال: لازم ذلك حمل ما في الموثق المذكور عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ” إلا شرط حرم حلالا ” على تحريم الواجبات وحمل الحلال على خصوص الواجبات وهو كما ترى فإن تحريم الحلال يتصور بنحو التشريع وجعل الحكم في قبال حكم الشرع وهذا لا يصدر عن المسلم حتى يحتاج إلى الاستثناء وتارة اخرى بالبناء على ممنوعيته وهذا متصور من المسلم، وثانيا ما ادعي من ثبوت الحكم الحيثي في المباحات
(1) الوسائل ابواب المهور من كتاب النكاح ب 38 ح 2.
(2) تقدم آنفا.
(3) الوسائل باب المهور ب 40 ح 4.