جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص201
تبقيته، ومع إطلاق الابتياع يلزم البايع إبقاؤه إلى إدراكه، وكذا الثمرة ما لم يشترط الازالة).
الشرط يطلق في العرف على معنيين أحدهما المعنى الحدثي وهو مصدر شرط فهو شارط للامر الفلاني وفي القاموس إنه إلزام الشي ء والتزامه في البيع وغيره وربما يستظهر من كلامه كون استعماله في الالزام الابتدائي مجازا أو غير صحيح ونفي الاشكال في صحته لوقوعه في الاخبار كثيرا مثل قوله صلى الله عليه وآله في حكاية بيع بريرة ” إن قضاء الله أحق وشرطه أوثق والولاء لمن أعتق ” (1) وقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه على المحكي في الرد على مشترط عدم التزوج بامرأة اخرى في النكاح ” إن شرط الله قبل شرطكم ” (2) وقوله ” ما الشرط في الحيوان قال: ثلاثة أيام للمشتري، قلت: وفي غيره؟ قال: هما بالخيار حتى يفترقا ” (3) وقد اطلق على النذر أو العهد أو الوعد في بعض أخبار الشرط في النكاح ويمكن أن يقال قد لا يصح إطلاق اللفظ على معنى ابتداء ويصح بعد سبق اطلاقه على معنى يصح إطلاقه فيه كما في قول الشاعر: قلت: اطبخوا لي جبة وقميصا ولعل من هذا قوله تعالى ” وجزاء سيئة سيئة مثلها ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى ” مع أن الجزاء ليس سيئة والجبة والقميص لا يصح نسبة الطبخ إليهما ابتداء وأما اطلاقالشرط على خيار الحيوان وخيار المجلس فلعله من جهة إلزام الشارع في ضمن بيع الحيوان وأنواع البيع وإلا فليس إلزام والتزام بين المتبايعين، وبعد تسليم صحة إلاطلاق على الالزام والالتزام ابتداء لا يفيد لحمل النبوي المعروف ” المؤمنون عند شروطهم ” على الاعم من الضمني والابتدائي لما هو المعروف من أن الاستعمال أعم من الحقيقة، نعم إن قلنا بمقالة السيد المرتضى – قدس سره – فالاطلاق يفيد وقد دفع دعوى المجازية مضافا إلى أولوية الاشتراك المعنوي وإلى أن المتبادر من قوله شرط على نفسه كذا مجرد الالتزام استدلال الامام عليه السلام بالنبوي المذكور في الخبر الذي
(1) اخرجه البخاري ومسلم وارباب السنن غير ابن ماجه.
(2) الوسائل أبواب المهور من كتاب النكاح ب 38 ح 2.
(3) الخصال ج 1 ص 63، والتهذيب ج 2 ص 124.