پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص193

يمنع الشمول للمدلول الالتزامي كما لو باع السقف فإنه لا يتحقق بدون الحائط لكنه ليس داخلا في المبيع، ويمكن أن يقال: معلوم أن الحائط خارج لكن لما كان الانتفاع من السقف لا يمكن عادة بدون حق بالنسبة إلى الحائط إما باستحقاقالصعود على الدرج أو بوضع السلم فاللازم الاستحقاق لا الملكية وكذا لو بيع قطعة من الارض واقعة بيع الاراضي المتعلقة بالبايع فإن الانتفاع بالقطعة عادة لا يمكن بدون حق العبور، فالمراد من الشمول للمدلول الالتزامي هذالا الملكية، فإن كان المراد أنه ليس ما ذكر داخلا في المبيع فلا إشكال وإن كان المراد أنه مع تحقق البيع لا يثبت مثل ما ذكر من الحق فلا إشكال في أنه خلاف الواقع وبعد ما كان الضابط ما يتناوله اللفظ فمثل النخل والشجر في صورة بيع الارض يكون خارجا إلا مع الشرط وأما صورة ابتياع الارض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيهاو يدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن الحسن الصفار ” أنه كتب إلى أبي محمد عليه السلام في رجل اشترى من رجل أرضا بحدودها الاربعة وفيها زرع ونخل وغيرهما من الشجر، ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه، وذكر أنه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها، أيدخل النخل والاشجار في حقوق الارض أم لا؟ فوقع عليه السلام: إذا ابتاع الارض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها إن شاء الله تعالى ” (1).

وأما صورة ابتياع الدار فلا إشكال فيها في دخول الاعلى والاسفل، وأمااستثناء صورة شهادة العادل بالانفراد فلا تخلو عن الاشكال من جهة أنه إذا عد الاعلى والاسفل دارين فلا إشكال، وأما إذا عدا دارا واحدة فما الوجه في خروج الاعلى بل يتوجه على ما ذكر الاشكال في دخول الاسفل دون الاعلى، ومجرد اختصاص الاعلى بطريق لا يوجب ذلك، وقد حمل عليها إطلاق المكاتبة الصحيحة ” في رجل اشترى من رجل بيتا في دار له بجميع حقوقه وفوقه بيت آخر هل يدخل البيت الاعلى في حقوق البيت

(1) التهذيب: ج 2 ص 155 و 160.