پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص192

الدلال اجرة المثل لاحترام عمله الذي در منه بطلب المالك مع فساد الاجارة من جهة الجهالة وإن كان بعنوان الجعالة وقلنا بصحة الجعالة مع الجهل فلا مانع من استحقاق الدلال الزائد مع عدم الزيادة لا شئ له كما لو قال من رد عبدي الابق فله ثيابه فرد العبد عاريا.

ويمكن أن يحمل على الجعالة ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم ” عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل قال لرجل: بع ثوبي هذا بعشرة دراهم فما فضل فهو لك، فقال: ليس به بأس ” (1) وما عن زرارة في الصحيح قال: ” قلت لابي عبد الله ما تقول في رجل يعطي المتاع فيقول ما ازددت علي كذاو كذا فهو لك؟ فقال: لا بأس ” (2) وما عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام ” أنه سئل عن الرجل يحمل المتاع لاهل السوق وقد قوموا عليه قيمة ويقولون بع فما ازددت فلك فقال: لا بأس بذلك ولكن لا يبيعه مرابحة ” (3) ورواه الكليني والصدوق مثله ولا فرق بين أن يكون التاجر دعا الدلال أو هو ابتدأه ولعل نظر من فرق إلي أنه مع ابتداء الدلال لا احترام لعمله لعدم استدعاء التاجر.

(الثاني في ما يدخل في المبيع من باع أرضا لم يدخل نخلها ولا شجرها إلا أن يشترط، وفي رواية إذا ابتاع الارض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميعما فيها، ولو اتباع دارا دخل الاعلى والاسفل إلا أن تشهد العاده للاعلى بالانفراد ولو باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبايع إلا أن يشترط، وكذا لو باع شجرة مثمرة أو دابة حاملا على الاظهر ولو لم تؤبر النخلة فالطلع للمشتري).

المعروف أن الضابط فيما يدخل في المبيع ما يتناوله اللفظ لغة وعرفا، والمراد بالعرف ما يعم العام والخاص وقيل: إن المراد بتناول اللفظ التناول بالدلالة المطابقية أو التضمنية دون الالتزامية، ولا يخفى أن مدلول ما وقع عليه البيع كسائر المداليل فما يكون اللفظ ظاهرا فيه يؤخذ به سواء كان بالمطابقة أو التضمن أو الالتزام وقد

(1) التهذيب ج 2 ص 133، والكافي ج 5 ص 195.

(2) التهذيب 2 ص 133.

(3) التهذيب ج 2 ص 133.