پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص190

حكي عن الشيخ – قدس سره – في النهاية لا يجوز أن يبيع الانسان مرابحة بالنسبة إلى أصل المال بأن يقول: أبيعك هذا المتاع بربح عشرة واحدا أو اثنين بل يقول بدلا من ذلك: هذا المتاع تقوم علي بكذا وأبيعك إياه بكذا بما أراده، وكذا حكي عن الشيخ المفيد – قدس سره – وقيل بالكراهة، ولننقل أخبار المسألة فروى في التهذيب في الصحيح عن محمد بن مسلم قال: ” قال أبو عبد الله عليه السلام: إني أكره بيع عشرة بأحد عشرة وعشرة باثنى عشر ونحو ذلك من البيع ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة، وقال: وأتاني متاع من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك وعظم علي فبعته مساومة ” (1).

وعن جراح المدائني قال: ” قال أبو عبد الله عليه السلام: إني أكره بيع ده يازده وده دوازده ولكن أبيعك كذا وكذا ” (2).

وروي في الكافي عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” قدم لابي عليه السلام متاع من مصر فصنع طعاما ودعا له التجار فقالوا نأخذ منك بده دوازده؟ فقال لهم أبي: وكم يكون ذلك؟ قالوا: في عشرة آلاف ألفين، فقال لهم أبي: إني أبيعكم هذا المتاع بإثنى عشر ألفا، فباعهم مساومة ” (3).

وروي في النهاية عن عبيد الله الحلبي ومحمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” قدم لابي متاع – الحديث ” (4) إلا أنهم لم يذكر فباعهم مساومة ويدل على جواز المرابحة صريحا ما رواه الشيخ – قدس سره – في الصحيح عن العلاء قال: ” قلت: لابي عبد الله عليه السلام الرجل يريد أن يبيع البيع فيقول أبيعك بده دوازده أو ده يازده فقال: لا بأس إنما هذه المراوضة فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة ” (5) ورواه

(1) المصدر ج 2 ص 133، والكافي ج 5 ص 197.

(2) التهذيب ج 2 ص 133، والكافي ج 5 ص 197.

(3) المصدر ج 5 ص 197.

(4) الكافي ج 5 ص 197، والتهذيب ج 2 ص 133.

(5) التهذيب ج 2 ص 133.