پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص136

وفي خبر ميسرة ” قلت: لابي جعفر عليهما السلام: ان في من يأتيني من إخواني فحد لي منمعاملتهم مالا أجوزه إلى غيره؟ فقال: إن وليت أخاك فحسن وإلا فبع بيع البصير المداق ” (1) بناء على أن المراد منه إن بعت أخاك فلا تربح عليه بل وله أي بعه برأس المال وإن لم يكن أخاك فبع بيع البصير المداق له، أو أن المراد إن وليت أخاك فحسن وإن تركت الحسن فبعه بيع البصير المداق بأن تلحظ ما يخصه من قوت يومك الذي تريد أن توزعه على إخوانك المعاملين لك، لكن في خبر سالم ” سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الخبر الذي يروى ” أن ربح المؤمن على المؤمن ربا ” ما هو؟ قال: ذاك إذا ظهر الحق وقام قائمنا أهل البيت فأما اليوم فلا بأس أن تبيع من الاخ المؤمن و تربح عليه ” (2) وفي خبر عمر بن يزيد بياع السابري ” قلت لابي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك إن الناس يزعمون أن الربح على المضطر حرام وهو من الربا، فقال: فهل رأيت أحدا يشترى غنيا أو فقيرا إلا من ضرورة يا عمر وقد أحل الله البيع وحرم الربا فأربح ولا تربه ” (3).

ولقول الصادق عليه السلام على المحكي إذا قال الرجل للرجل هلم: أحسن بيعك يحرم عليه الربح ” (4).

وأما كراهة السوم بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فلمرفوع ابن أسباط (5)من نهي النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك مؤيدا بأنه وقت التعقيب الذي هو أبلغ في طلب الرزق من الضرب في الارض.

وأما كراهة دخول السوق أولا فلمنافاته مع الاجمال في الطلب وغيره مما ورد الامر به.

وأما كراهة مبايعة الادنين وذوي العاهات والاكراد فلما عن الصادق عليه السلام

(1) الكافي ج 5 ص 153.

(2) التهذيب ج 2 ص 166.

(3) التهذيب ج 2 ص 123، والاستبصار ج 3 ص 72.

(4) و (5) الكافي ج 5 ص 152.