جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص111
بالسوم إن كان المباشر من يريد الابتياع، ويمكن الفرق والقول بالضمان في المقام وإن لم نقل بالضمان هناك حيث إن النقص في المقام بالاتلاف لا باليد وفي تلك المسألة الاشكال في الضمان باليد لا بالاتلاف ولا أظن أن يلتزم أحد بعدم الضمان مع الاتلاف فيها، نعم مع حصول النقص بواسطة الفتق بفعل مالكه لا بفعل من يريد الاشتراء لا إشكال.
وأما عدم جواز بيع السمك في الآجام ولو مع القصب فهو المشهور لان المشهور بل المجمع عليه على ما ادعي بطلان البيع من الجهل، وانضمام المعلوم بالمجهول لا يصحح لعدم ارتفاع الجهل ويظهر من بعض تخصيص البطلان بصورة الاستقلال أو الانضمام مع الاستقلال دون صورة التبعية نظرا إلى أن جهالة التابع لا يوجب الغرر ولا صدق اسم المجهول على المبيع، والمحكي عن جماعة صحة البيع مع الضميمة وحجتهم الاخبار المستفيضة في مسألتي السمك واللبن وغيرهما ففي مرسلة البزنطي التي إرسالها كوجود السهل فيها سهل عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: ” إذا كانت أجمة ليس فيها قصب أخرجشئ من سمك فباع وما في الاجمة “.
ومنها رواية معاوية بن عمار ” لا بأس بأن يشتري الاجام إذا كان فيها قصب “.
(2) ومنها رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ” في شراء الاجمة ليس ففيها قصب إنما هي ماء، قال: تصيد كفا من سمك تقول: أشتري منك هذا السمك وما في هذه الاجمة بكذا وكذا ” (3).
وموثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام كما في الفقيه قال: ” سألته عن اللبن يشتري وهو في الضرع؟ فقال: لا إلا أن يحلب لك منه سكرجة فيقول: اشتر مني هذا اللبن الذى في الاسكرجة وما في ضروعها بثمن مسمى فإن لم يكن في الضرع شئ كان ما في السكرجة ” (4) وعلى يحمل صحيحة عيص بن القاسم قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
(1) الكافي ج 5 ص 194 والتهذيب ج 2 ص 151.
(2) و (3) التهذيب ج 2 ص 152.
(4) الكافي ج 5 ص 194 تحت رقم 6.
والتهذيب ج 2 ص 151.
والفقيه باب البيوع تحت رقم 61.