پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص109

من جهة كثرتها بحيث يتسامح فيه قلة، وكثرة ولا يعد بيعه مجازفة كما أن المشاهدة قد تكون طريقا معتبرا لمعرفة مقدارة بحيث لا يتخلف عادة إلا بمقدار يتسامح فيه، وأما لو لم يكن كذلك فلا وجه لصحة بيعه، ويمكن أن يقال: لازم ما ذكر جواز بيع المكيل والموزون والمعدود بالمشاهدة إذا كانت من جهة الكثرة بنحو يتسامح فيه قلة و كثرة كما أنه إذا ابلغ شئ يكتفي فيه بالمشاهدة ولا يعتبر فيه الكيل والوزن والعد فيالعزة وقلة الوجود إلى حد لا يتسامح فيه قلة وكثرة فلا يصح بيعه بالمشاهدة وهذا لا يبعد إن كان المدار في الصحة والفساد عدم الخطر والمجازفة ووجودهما، وأما إن قلنا بلزوم الكيل والوزن والعد في ما تعارف فيه أحدها حتى مع المبذولية وكثرة الوجود فلابد من مراعاتها كما أنه مع عدم التعارف لا يجب المراعات، نعم لابد من رفع الغرر بأي نحو كان، نعم لو قلنا بلزوم رفع الجهل في صحة البيع من دون توجه إلى الخطر فلابد من رفعه لكن الدليل عليه الرواية المذكورة سابقة المتعرضة لاستثناء الدرهم من الدينار غير خال عن الاشكال سندا ودلالة.

وأما كفاية الوصف عن المشاهدة فهي من جهة ارتفاع الغرر بالوصف وهذا مع الوثوق بقول البايع الواصف بالنسبة إلى العين الشخصية لا إشكال فيه، وأما مع عدم الوثوق فلا يرتفع به الغرر ولذا قد يستشكل في الاعتماد بقول البايع في إخباره بالكيل أو الوزن مع عدم الوثوق به وإن لم يبعد استفادة الاكتفاء بقول البايع في تلك المسألة وإن لم يحصل الوثوق إلا أن تكون المسألة إجماعية.

وأما لزوم الاختبار مع عدم الفساد به في ما اريد طعم العين أو ريحها فلرفع الغرر الحاصل بدون الاختبار نعم من قال بكفاية الوصف في رفع الغرر في غير ما اريد طعمهأو ريحه يقول بالكفاية هنا ولو بيع بغير اختبار ووصف ففيه قولانه عدم الصحة للغرر والصحة من جهة الاعتماد على أصل السلامة، ولا يخفى أن أصل السلامة لا يجري في جميع المقامات لانه كثيرا ما يكون العين مع سلامتها متفاوتة بحسب الافراد تفاوتا يوجب الاختلاف في القمية وأصل السلامة معتمد عند العقلاء لكن كثيرا ما من جهة بعض العوارض لا يعتمد عليه كوقوع المرض في الحيوانات، وحصول الآفة للفواكه و