جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص107
خروج الكلي عن ملكه، وثانيا بعد ما كان الخصوصية أيضا مملوكة بنحو الكلية لقائل أن يقول مادام فرد منها باقية لا موضوع لقاعدة تلف المبيع قبل القبض، ولازم ما ذكرنا الاشكال في جواز تصرفات البايع في الاشخاص حتى في صورة بيع الكلي في المعين، ثم إنه يتصور في بيع بعض من جملة معينة نحو آخر وهو أن يبيع صاعا من الصيعان أو واحدا من العبدين مثلا لا الجزء المشاع والمشهور فيه البطلان.
واستدل له بوجوه منها الجهالة التي يبطل معها البيع إجماعا، ومنها الابهام ومنها الغرر، ومنها أن الملك صفة وجودية محتاجة إلى محل تقوم به وقد يقال إن هذه الوجوه لا تجري في موضوع واحد من جهة أن متعلق البيع تارة يكون الاحد المفهومي كما في قول الامر جئني برجل، واخرى الاحد المصداقي من قبيل جاء رجل من أقصى المدينة فإذا كان المبيع من قبيل الاول الاحد المفهومي الذي ليس له وجود متأصل ولا منشأ انتزاع أي ليس له ما بحذاء ولا منشأ انتزاع ولا من قيام إحدى المقولات بمحالها كالقبلية والبعدية بل كان صرف اعتبار واختراع يجري فيه أن المبيع مبهم وأن الملك صفة وجودية تحتاج إلى محل وإن كان من قبيل الثاني أعني المعين في الواقع المجهولعنه أحدهما أو كيلهما، يجري فيه أنه مجهول وأن البيع غرري.
ولعل نظر المشهور إلى الصورة الاولى ومنشأ البطلان هو أنه وإن لم يقم دليل خاص على أن الابهام في البيع مبطل إلا أن توقف البيع على وجود محل يقوم به لا يمكن إنكاره فإن الملكية وإن لم تكن أمرا خارجيا وصفة وجودية بل من الاعتباريات إلا أن هذا الاعتباري لا بد له من محل يقوم به فإن البيع الذي هو تبديل طرف الاضافة لابد له من المضاف إليه والاحد المردد الغير المعين لا يعتبره العقلاء طرفا للاضافة الملكية ولا يقاس ببيع الكلي في الذمة فإنه وإن لم يكن موجودا خارجيا إلا أن الذمة أمر وسيع يعتبره العقلاء ملكا نعم لو قام دليل تعبدي على ذلك نقول بالصحة لان للشارع الحكم بملكية أحد العبدين وطلاق أحد الزوجتين كحكمه ببينونة الزائدة على الاربع فيمن أسلم على الزيادة أما ما لم يقم دليل خاص فالعمومات لا تقتضي الصحة.
ويمكن أن يقال: إذا فرض العلم بنجاسة أحد الانائين وكانا في الواقع متنجسين