پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص95

التقويم في الجميع بين الحر والعبد بفرض الحر عبدا وفي الشاة والخنزير إن وقع البيع بعنوان الشاتين يفرض الخنزير شاة ويقوم، وإن وقع بعنوان الخنزير متوهما صحة المعاملة فلا يبعد أن يكون التقويم بنطر الكفار الذين يستحلون وللخنزير مالية عندهم، ثم إن ما ذكر من كيفية التقسيط بحسب الغالب وهو عدم إيجاب هيئة الاجتماع زيادة في قيمة كل من المالين ولا نقيصه.

أما لو أوجبت فطريق التقسيط أن يقوم كل منهما منفردا فيأخذ لكل واحد جزءا من الثمن نسبته إليه كنسبة قيمته إلى مجموع القيمتين.

وأما صحة بيع من ذكر من الاب والجد الخ فمبني على ولاية المذكورينفنقول: أما ولاية الاب والجد للاب بالنسبة إلى الصغير فلا إشكال ولا خلاف في ولايتهما في الجملة ويدل عليه ما ورد في الابواب المتفرقة ففي باب الوصية ينفذ أذن الوالد في المضاربة بمال ولده ففي الموثق عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم وإذا له عند الوصية أن يعمل بالمال وأن يكون الربح بينه وبينهم فقال: لا بأس به من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك وهو حي ” (1) وفي خبر خالد بن بكر الطويل ” قال: دعاني أبي حين حضرته الوفاة فقال: يا بني اقبض مال إخوتك الصغار واعمل به وخذ نصف الربح وأعطهم النصف وليس عليك ضمان فقدمتني أم ولد أبي بعد وفاة أبي إلى ابن أبي ليلى فقالت: إن هذا يأكل أموال ولدي قال: فقصصت عليه ما أمرني به فقال ابن أبي ليلى: إن كان أبوك أمرك بالباطل لم أجزه، ثم اشهد علي ابن أبي ليلى أن إن أنا حركته فأناله ضامن فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقصصت عليه قصتي، ثم قلت: ما ترى؟ فقال: اما قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع رده، وأما في ما بينك وبين الله فليس عليك ضمان ” (2) وفي باب النكاح ينفذ عقد الاب والجد، وفي باب الوقف دل الخبر على كفاية كون المال الموقوف في يد الاب في القبض معللا بأنه يلي أمره وهو ما رواه الشيخ (قدس سره) عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام ” أنه قال في رجل تصدق على ولد له

(1) الكافي ج 7 ص 62 تحت رقم 19 والتهذيب ج 2 ص 343.

(2) الكافي ج 7 ص 61 تحت رقم 16.