پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص53

والمصائد والسمك والطير وهو لا يدري لعل هذا لا يكون أبدا أو يكون، أيشتريه؟ و في أي زمان يشتريه ويتقبل منه قال: إذا علمت من ذلك شيئا واحدا قد أدرك فاشتره وتقبل به (1) ” ونحو الموثق المروي في الكافي والتهذيب (2) بأدنى تفاوت.

وهذه الاخبار يستفاد منه نفوذ تصرف السلطان وعماله في الجملة.

وأما نفوذ كل تصرف حتى مثل الهبة والتمليك المجاني فلا، ودعوى القطع لعدم الفرق مشكلة ألا ترى أن عثمان بن عفان كان أعظم اعتراضات الصحابة عليه بذل الاموال في غيرالمحل بل عد من الخيانة بالمسلمين فالتعميم المذكور في كلمات الاكابر محل إشكال، ثم إن ظاهر المتن جواز الاخذ من السلطان الجائر من غير فرق بين كونه مستحقا و معتقدا استحقاق نفسه لتصدي امور المسلمين، ومن لا يعتقد هذا ويرى نفسه غير مستحق ومع هذا يتصدى امور المسلمين، وقد يستشكل في الاطلاق من جهة أن ما ورد من الاخبار ناظرة إلى تصرفات سلاطين تلك الاعصار الذين يرون أنفسهم مستحقين لمقام الخلافة، ويمكن أن يقال لم يحرز كون سلاطين الاعصار معتقدين استحقاقهم لمقام السلطنة والخلافة بل المحكي عن بعضهم خلافه، وإنما كان التصدي حبا لمقام السلطنة والرياسة.

نعم كانوا مظهرين استحقاقهم لذلك المقام، ومع هذا يشكل التعميم بالنسبة إلى من لا يظهر.

(الرابعة لو دفع إليه مالا ليصرفه في المحاويج وكان منهم فلا يأخذ منه إلا بإذنه على الاصح ولو أعطى عياله جاز إذا كانوا بالصفة ولو عين له لم يتجاوز).

الاكثر بل المشهور على ما حكي على جواز الاخذ للاندراج في اللفظ وظهور كون المراد المتصف بالوصف وللموثق عن سعيد بن يسار ” قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يعطى الزكاة يقسمها في أصحابه أيأخذ منها شيئا؟ قال: نعم (3) ” والحسن،عن الكاظم عليه السلام في الرجل ” أعطي مالا يفرقه فيمن يحل له أيأخذ منه شيئا لنفسه و إن لم يسم له؟ قال: يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره (4) “.

(1) الفقيه باب البيوع ج 62.

(2) الكافي ج 5 ص 195 والتهذيب ج 2 ص 152.

(3) و (4) الكافي ج 3 ص 555.