پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص48

(وأما لتطرق الشبهة إليه ككسب الصبيان ومن لا يجتنب المحارم).

أما تطرق الشبهة في كسب الصبي من اجترائه على مالا يحل من جهة جهله أو التفاته بكونه مرفوع القلم عنه ومع العلم باكتسابه من محلل لم يظهر وجه للكراهة كما أنه مع العلم باكتسابه من محرم لابد من الاجتناب، لكن الاشكال في أنه مع الالتزام بعم صحة معاملاته حتى مع إذن الولي إلا في مثل حيازة المباحات ما معنى التعرض لهذه المسألة إلا أن يقال بجواز معاملاته مع إذن الولي والممنوع إستقلاله فيها وهو بعيدعن كلماتهم، بل المشهور عدم الصحة مع الاذن إلا بأن يكون من قبيل الآلة، بحيث يكون طرف المعاملة الولي.

وكذا يقع الاشكال بالنسبة إلى يده من حيث أماريتها على الملكية، ثم انه على القول بالكراهة في كسبه وكذا كسب من لا يجتنب الكراهة بالنسبة اليهما أو بالنسبة إلى غيرهما ممن يعامل معهما فإن كان النظر بالنسبة إليهما كما هو الظاهر حيث عدا مع مثل الحائك والحجام فالكراهة بالنسبة إلى الصبي ما معناها مع أنه ممن رفع عنه القلم وهي بالنسبة إلى من لا يجتنب ما معناها حيث إنه مع الجهل يجب عليه الاجتناب ومع العلم أو الطريق أو الاصل مع اعتبارهما لاشبهة حتى يكره الكسب، وإن كان النظر إلى الاجتناب عن مواقع الشبهة فالكراهة عقلية لا الشرعية كوجوب الاجتناب عن أطراف العلم الاجمالي.

ويمكن أن يكون الكراهة في كسب الصبي راجع إلى غير وليه مع وساطة الولي فإذا ملك الصبي بالاحتطاب والاصطياد وحيازة المباحات شيئا وجب على الولي حفظه لانه ماله شرعا ولكنه يكره لغير الولي لتطرق الشبهة من جهة الجهل أو الالتفات برفع القلم.

(ومن المكروه الاجرة على تعليم القرآن ونسخه، وكسب القابلة مع الشرط، ولا بأس لو تجرد ولا بأس بأجرة تعليم الحكم والآداب، وقد يكره الاكتساب بأشياءاخر يأتي إن شاء الله تعالى).

أما كراهة الاجرة على تعليم القرآن فيمكن استفادتها من الجمع بين أخبار المسألة.

فمنها ما رواه في التهذيب (1) عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن

(1) المصدر ج 2 ص 113.

)