پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص46

(وأما لضعته كالحياكة والحجامة إذا شرط الاجرة، وضراب الفحل، ولا بأس بالختانة وخفض الجواري).

أما كراهة الحياكة فيدل عليها النصوص المشتملة على ذم هذه الصنعة والنهي عنا، فمنها ما عن إسماعيل بن الصيقل الرازي قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام ومعي ثوبان فقال لي: يا أبا إسماعيل تجيئني من قبلكم أثواب كثيرة ليس يجيئني مثل هذين الثوبين اللذين تحملهما أنت فقلت: جعلت فداك تغزلهما أم إسماعيل، و أنسجهما أنا، فقال لي: حائك؟ فقلت: نعم فقال: لا تكن حائكا – الحديث ” (1) ولابد من الحمل على صورة اتخاذها شغلا وإلا فأصلها ربما تجب حفظا للنظام، وفي بعض الاخبار أول الحائك بمعنى آخر، ففي مرسل أحمد بن محمد عن الصادق عليه السلام قال: ذكر الحائك عنده عليه السلام ” أنه ملعون، فقال: إنما ذلك الذي يحوك الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وآله ” (2) لكنه لا مجال لحمل تلك الاخبار على هذا المعنى لان المتكلم الحكيم إذا كان في مقام البيان لا يريد غير ما يظهر للمخاطب مما هو بعيد عن الاذهان.

وأما كراهة الحجامة مع الاشتراط فيدل عليها قول الصادق عليه السلام على المحكي لما سأله أبو بصير عن كسب الحجام فقال: ” لا بأس به إذا لم يشارط ” (3) وقوله أيضاعلى المحكي في خبر سماعة: ” السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجام إذا شارط ” (4) و موثق زرارة ” سألت أبا جعفر عليهما السلام عن كسب الحجام فقال: مكروه له أن يشارط ” (5) والدليل على الجواز خبر حنان بن سدير قال: ” دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام ومعنا فرقد الحجام، فقال له: جعلت فداك إني أعمل عملا وقد سألت عنه غير واحد فزعموا أنه عمل مكروه وأنا أحب أن أسألك فإن كان مكروها انتهيت عنه وعملت غيره من

(1) الكافي ج 5 ص 115، والتهذيب ج 2 ص 109.

(2) الكافي ج 2 ص 340 تحت رقم 10.

(3) الكافي ج 5 ص 115، والتهذيب ص 2 ج 107، والاستبصار ج 3 ص 58.

(4) الكافي ج 5 ص 127 تحت رقم 3.

(5) المصدر ج 5 ص 116 تحت رقم 4.