پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص43

واجيب بأن ظاهر الرواية كون القاضي منصوبا من قبل السلطان الجائر إذ ما يأخذ من السلطان العادل لا يكون سحتا قطعا والمنصوب من قبل ذاك غير قابل للقضاء فما يأخذه سحت من جهة عدم الاهلية لا من جهة القضاء مع الاهلية، ولو فرض كونه قابلا للقضاء لم يكن رزقه من بيت المال أو من جائزة السلطان محرما قطعا، فيجب إخراجه عن العموم.

ويمكن ان يقال من أين حصل القطع بعدم الحرمة إن لم يكنفي البين إلا ما ذكر من وجه الجواز إذ حلية جوائز السلطان لا توجب حلية ما يأخذ من جهة القضاء، وما ذكر من كتاب أمير المؤمنين صلوات الله عليه لا يدل على حلية ما يأخذ على القضاء إذ فرق بين أن يقول السيد لعبده أعط المصلين كذا، وبين أن يقول أعطهم على صلاتهم، كذا، مضافا إلى أنه أخذ من العادل فلا تعميم فالاولى أن يقال: ما دل عليه الصحيحة هو حرمة أخذ الرزق كاجرة الاجير وهذا غير إعطاء الرزق لا بعنوان المقابلة للعمل وإن كان بلحاظه.

وأما الاذن فظاهر المتن حرمة أخذ الاجرة عليه لظاهر رواية حمران المتقدمة ففي رواية زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام ” أنه أتاه رجل إلى أن قال له – لكني أبغضك لله قال: ولم؟ قال: لانك تبغي على الاذان أجرا ” (1).

وأما الارتزاق فلا مانع منه كما سبق الكلام في ارتزاق القاضي.

(ولا بأس بالاجرة على عقد النكاح والمكروه إما لافضائه إلى المحرم غالبا كالصرف وبيع الاكفان والطعام والرقيق والصياغة والذباحة وبيع ما يمكن من السلاح لاهل الكفر كالخفين والدرع).

أما جواز أخذ الاجرة على عقد النكاح فلانها من الاعمال المحللة التي لا مانعمن الاسيتجار عليها.

وأما تعليم أن الصيغة الشرعية كذا فقيل لا يجوز أخذ الاجرة عليه لكونه من باب بيان الحكم الشرعي وفيه نظر ولعل وجه المنع ما سبق من كلام بعض الاساطين من أن ما وجب لله يملكه الانسان فلا يستحق عليه الاجر، وقد سبق الكلام فيه

(1) الوسائل كتاب الصلاة ب 38 ج 2.