جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص18
سئل عن شراء الجارية المغنية: ” قد تكون للرجل الجارية تلهيه وما ثمنها إلا ثمن كلب ” (1) وفي رواية الاعمش الواردة في تعداد الكبائر قوله ” والملاهي التي تصد عن ذكر الله كالغناء وضرب الاوتار ” (2).
ويمكن أن يقال استفادة الحرمة من غير الروايتين الاخيرتين منوطة بحرمة مطلق اللهو اللعب والباطل واللغو وإلا مجرد عدم الترخيص لا يستفاد منه الحرمة فإن الحكيم لا يرخص في اللغو ولا يلتزم بحرمة ما هو لغو بمجرد كونه لغوا، ولا يستفاد من قوله تعالى ” والذين هم عن اللغو معرضون ” الحرمة وكذا الباطل واللعب والله وقد أختلف في معناه فيظهر من الصحاح والقاموس أنه مطلق اللعب والقول بحرمته على هذا شاذ مخالف للمشهور والسيرة، فإن اللعب هي الحركة لا لغرض عقلائي.
ولا خلاف ظاهرا في عدم حرمته على الاطلاق ولو خص بما يكون من بطر و فسر بشدة الفرح.
وبعبارة اخرى ما تلتذ به النفس وينبعث عن القوى الشهوية، و يؤيد هذا العطف في قوله تعالى ” إنما الحيوة الدنيا لعب ولهو وزينة – الاية ” مع إمكان أن يكون مع اللعب كالمسكين والفقير إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا افترقا، فالمعروف حرمتهويدل عليه قوله تعالى ” ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله – الاية ” ويقع الاشكال في هذا التفسير وحرمته عليه على الاطلاق فإنه عد السفر للصيد من اللهو مع عدم صدق التفسير المذكور عليه، وقد تلتذ النفس بالنحو المذكور من سماع صوت حسن ليس بغناء، أو من مشاهدة بعض المناظر ولا يلتزم بالحرمة كما أن السفر للصيد وإن كان لا يوجب القصر لكن حرمته مشكلة، هذا: وقد حكي عن بعض تخصيص حرمة الغناء بما اشتمل على محرم من خارج مثل اللعب بالالات اللهو ودخول الرجال والكلام بالباطل وإلا فهو في نفسه غير محرم واستدل له بما عن الحميري بسند لم يبعد في الكفاية إلحاقه بالصحاح عن علي بن
(1) الكافي ج 5 ص 120.
(2) الوسائل أبواب جهاد النفس ب 45 تحت رقم 46.