پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص7

کسب به طبل
کسب به عود
کسب به هیاکل عبادت

الغليان وقبل ذهاب الثلثين إن قلنا بنجاسته حيث أنه وإن قلنا بنجاسته عينا كالخمر لكنه مال عرفا وقابل للانتفاع المحلل ويكون معدا للانتفاع بخلاف الخمر القابلة للتخليل بالعلاج، فالمتشرعة لا يتوجهون إلى العصير الخمري ويتوجهون إلى العصير المذكور وعلى هذا فلا يبعد الجواز في الدهن مطلقا، ولو لغير الاستصباح تحت السماء حيث أنه قابل لان يصير صابونا، وبعض منه قابل للطلى في مقام المعالجة بل الظاهر أن صبه على الارض والاعراض عنه يعد تبذيرا بخلاف صب الخمر عليها.

ولعل ذكر خصوص الاستصباح في بعض الاخبار من باب التنبه على القابلية للانتفاع المحلل.

فمنها الصحيح عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ” جرذمات في سمن أوزيت أو عسل؟ فقال: أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله، و الزيت يستصبح به ” (1) وزاد في المحكي عن التهذيب (2) أنه يبيع ذلك الزيت و بينه لمن اشتراه ليستصبح به.

ومنها ما عن أبي بصير في الموثق ” عن الفأرة تقع في السمن أو الزيت فتموت فيه؟ قال: إن كان جامدا فاطرحها (فتطرحها خ ل) وما حولها و يؤكل ما بقي، وإن كان ذائبا فاسرج به وأعلمهم إذا بعته ” (3).

واما عدم جواز بيع ما يذاب من شحوم الميتة وألياتها وعدم جواز الاستصباح بها فيدل عليه خبر السكوني المتقدم مع أن الظاهر عدم توجه العقلاء بهذه المنفعة ولا معارض للخبر المذكور.

(والثانى الالات المحرمة

كالعود والطبل والزمر، وهياكل العبادة المبدعة كالصنم والصليب، وآلات القمار كالنرد والشطرنج).

الظاهر عدم الخلاف في حرمة التكسب بالمذكورات ويدل عليها مواضع من رواية تحف العقول منها قوله: ” أما وجوه الحرام من البيع والشراء فكل أمر يكون فيه الفساد ” وقوله: ” أو شئ يكون فيه وجه من وجوه الفساد ” وقوله: ” وكل منهي

(1) الكافي ج 6 ص 261 تحت رقم 2.

(2) و (3) التهذيب ج 2 ص 153.