پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص2

+ فهرست عناوين كتاب التجارة / 0 الفصل الاول ما يحرم التكسب به / 2 الاول الاعيان النجسة / 3 الثاني الآلات المحرمة / 7 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم / 8 الرابع ما ينفع به كالمسوخ / 12 الخامس الاعمال المحرمة / 13 السادس حرمة الاجرة على الواجبات / 37 عدم جواز أخذ ما ينثر في الاعراس إلا ما يعلم إباحته / 50 جواز بيع عظام القيل للامشاط / 50 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة / 50 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها / 54 جواز الولاية عن العادل / 58 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر / 58 الفصل الثاني في البيع وآدابه / 65 البيع العقدى / 65 المعاطاة / 71 شروط المتعاقدين / 73 البيع الفضولي / 82 آداب التجأرة ومستحبانها / 132 مكروهات التجارة / 135 حرمة الاحتكار / 140 الفصل الثالث في الخيارات / 143 خيار المجلس / 143 خيار الحيوان / 148 خيار الشرط / 152 خيار الغبن / 156 خيار التأخير / 163 خيار الرؤية / 168 أحكام الخيارات / 170 الفصل الرابع في لواحق البيع / 181 الفصل الخامس في الربا / 234 حكم الاوانى المصوغة بالذهب والفضة / 270 الفصل السادس في بيع الثمار / 273 الفصل السابع في بيع الحيوان / 289 الفصل الثامن في السلف / 316 في القرض / 327 كتاب الرهن / 342 كتاب الحجر / 362 كتاب الضمان / 379 القسم الثانى الحوالة / 384 القسم الثالث الكفالة / 387 كتاب الصلح / 392 كتاب الشركة / 400 كتاب المضاربة / 406 كتاب المزارعة والمساقاة / 419 كتاب الوديعة والعارية / 433 كتاب الاجارة / 453 كتاب الوكالة / 476 +

كتاب التجارة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.

(كتاب التجارة وفيه فصول:

الفصل الاول فيما يكتسب به،

والمحرم منه أنواع: الاول الاعيان النجسة والخمر والانبذة والفقاع والميتة والدم والارواث والابوال مما لا يؤكل لحمه، وقيل بالمنع من الابوال إلا أبوال الابل والخنزير والكلاب عدا كلب الصيد، وفي كلب الماشية والحائط والزرع قولان).

ادعي الاجماع على حرمة الاكتساب بالمذكورات والظاهر أن مستند المجمعين ما ورد من النص وعدم المنفعة المحللة التي يكون توجه العقلاء إليها فإن المدار وجوه المنفعة التي يتوجه العقلاء إليها مع حليتها شرعا “، فبعض المذكورات لا منفعة لها تكون متوجها ” إليها، وبعضها تكون فيها لكن لا حلية شرعا لها، فإذا فرض تحقق المنفعة المقصودة للعقلاء ولم تكن منهيا ” عنها أشكل الحكم بحرمة الاكتساب فيه.

ومن هذا القبيل الدم في هذه الاعصار حيث أنه يفيد فائدة عظيمة بإدخاله في بدن من يكون قليل الدم بحيث يكون مشرفا ” على الموت، ولم يدل دليل على تحريمهذا العمل حيث أن ما دل على حرمة التقليب والتقلب منصرف عن مثله، فإن النص في المقام مثل قول الصادق عليه السلام على المحكي في خبر تحف العقول ” أو شئ من وجوه