پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص613

الاستعمالات، وربما يؤيد أن يكون من باب التنزيل وترتيب بعض الاثار ما تقدم من تقديم أكله عند الاضطرار على أكل الميتة ولا خلاف ولا إشكال في عدم حرمة ما يذبح المحل في الحل مع إدخاله الحرم عليه.

وأما ملكية المحل صيدا في الحرم فقد يقال بعدمها باصطياد أو شراء أو نحو ذلك باعتبار كون الصيد في الحرم أخرجه الله تعالى عن التملك أو مأ إليه الصادق عليه السلام بقوله عليه السلام (لا يمس) (1) وبالامر بتخلية السبيل، وفي استفادة الاخراج مما ذكر نظر كما لا يخفى فالاخذ بعموم أو إطلاق أسباب الملكية لا مانع منه وإن وجب إرساله وحرم مسه.

كفارات الاستمتاع

الثالث في باقي المحظورات وهي تسعة: الاستمتاع بالنساء، فمن جامع أهله قبل أحد الموقفين قبلا أو دبرا عامدا عالما بالتحريم أتم حجه ولزمه بدنة والحج من قابل، فرضا كان حجة أو نفلا، وهل الثانية عقوبة؟ قيل: نعم والاولي فرضه، وقيل: الاولى فرضه والثانية عقوبة والاول هو المروي

لا خلاف ظاهر فيما ذكر أولا في الجملة وادعي عليه الاجماع ويدل عليهالنصوص ففي صحيح معاوية (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل محرم وقع على أهله فقال: إن كان جاهلا فليس عليه شئ وإن لم يكن جاهلا فإن عليه أن يسوق بدنة ويفرق بينهما حتى يقضي المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا وعليهما الحج من قابل) (2) ومنها صحيح زرارة أو حسنه (سألته عن محرم غشى امرأته وهي محرمة؟ فقال: جاهلين أو عالمين؟ فقلت: أجبني على الوجهين جميعا، فقال: إن كانا جاهلين استغفرا ربهما ومضيا على حجهما وليس عليهما شئ، وإن كانا عالمين فرقت بينهما من المكان الذي أحدثا فيه وعليهما بدنة وعليهما الحج من قابل، فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا مناسكهما ويرجعا

(1) التهذيب ج 1 ص 546، والفقيه كتاب الحج ب 5 ح 18.

(2) التهذيب ج 1 ص 538.