جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص581
مدا، وإما أن ينظركم يبلغ عدد ذلك من المساكين فيصوم مكان كل مسكين يوما) (1) ولا يخفى أنه مقتضى إطلاق خبر أبي بصير المذكور آنفا الاجتزاء بصيام ثلاثة أيام من دون التقييد بالعجز عن عشرة فلا يبعد الجمع بالحمل على الاستحباب بل لولا التسالم لامكن الاجتزاء بأقل من مد حيث يطلق الاطعام ولا مجال للاخذ بظهور رواية عبد الله بن سنان المذكورة في لزوم المد لانه بعد حمل ما فيه من صيام عشرة أيام بعدد المساكين على الاستحباب جمعا بينه وبين الخبر المذكور، لا يبقى للرواية ظهور.
نعم مقتضى الاحتياط ما ذكر.
وأما الابدال الثلاثة فعلى التخيير عند جماعة لظهور (أو) في الاية فيه ولو لقول الصادق عليه السلام في صحيح حريز (كل شئ في القرآن (أو) فصاحبه بالخيار يختار ما شاء وكل شئ في القرآن (فمن لم يجد – فعليه كذا فالاول الخيار) (2) ولا يخفى مع عدم الظهور في الاية الشريفة يكون الصحيح المذكور مبينا لمعنى أو ولا يكون موجبا لظهورها ويمكن الاستدلال بخبر عبد الله بن سنان المذكور أيضا ونسب إلى المشهور الترتيب وجعله في المتنأظهر لظاهر النصوض المذكورة المنزل عليه ما في الاية، ويمكن الجمع بحمل الاخبار على الفضل والاستحباب وإلا فلابد من طرح صحيح حريز المذكور أو تخصيصه بغير ما نحن فيه ولا ترجيح للتخصيص على الحمل المذكور.
وأما الثعلب والارنب فالظاهر عدم الخلاف في لزوم الشاة فيهما وهو المروي في صحيح الحلبي (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الارنب يصيبه المحرم فقال: شاة هديا بالغ الكعبة) (3) وخبر أبي بصير (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل ثعلبا قال: عليه دم، قلت: فأرنبا؟ قال: مثل ما في الثعلب) (4) والخبر منجبر بالعمل والمماثلة في الاية الشريفة
(1) الوسائل أبواب كفارات الصيد وتوابعها ب 2 ح 12.
(2) تقدم عن الكافي والتهذيب كرارا.
(3) الفقيه كتاب الحج ب 59 ح 6 وفيه عن ابن مسكان عن أبى عبد الله عليه السلام.
(4) التهذيب ج 1 ص 545، والكافي ج 4 ص 386، والفقيه كتاب الحج ب 59 ح 7.