پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص572

استحبابها، نعم يظهر من بعض الاخبار نحر البقرة للبس الثياب مع الاضطرار و لا يلتزمون بوجوبه على الحاج والمعتمر، ولا يبعد أن يقال: إن كان الكفارة لرفع العقوبة التي استحقها المرتكب من جهة المخالفة فهي واجبة بحكم العقل نظير التوبة فمع استفادة حرمة محرمات الاحرام من الاخبار المذكورة لا يبعد وجوب الكفارة عقلا.

احكام الصيد

الثاني في الصيد وهو الحيوان المحلل الممتنع إن كان امتناعه بالاصالة، ولا يحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه ولا الدجاج الحبشي ولا بأس بقتل الحية والعقرب والفارة، ورمي الغراب والحدأة

ظاهر المتن تعريف الصيد بالحيوان المحلل الممتنع بالاصالة وقد يقرب بأن المتبادر من قوله تعالى (حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) أكله ولا اختصاص لحرمة المحرم منه بالمحرم وكذا قوله تعالى (فجزاء مثل ما قتل من النعم) فإن المحرمات ليست كذلك بل يظهر من الاية الاخيرة التلازم بين حرمة قتل الصيد ولزوم الكفارة كما يظهر هذا من الاخبار الكثيرة كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ولا وأنت حلالفي الحرم ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطاده ولا تشر إليه فيستحل من أجلك فإن فيه الفداء لمن تعمده) (1).

وقد يناقش فيما ذكر بأنه لا ينافي العموم في مفهوم الصيد لغة وعرفا بعد تسليم كون المنساق من الكتاب خصوصا الاية الاخيرة إرادة خصوص المأكول منه إذ أقصاه ثبوت الجزاء له على الاطلاق بخلاف غيره فإنه يتوقف على الدليل و إن كان اصطياده محرما على المحرم لاندراجه في مفهوم الصيد المحرم عليه بغير الايه ومع تسليم عدم اندراجه في الصيد يمكن الاستناد في حرمته إلى نحو قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية الذي عبر بمضونه في المقنع (إذا أحرمت فاتق

(1) الكافي ج 4 ص 381.