پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص571

جهة السند لكنه قد يستبعد الوجوب الشرطي مع عدم وجوب الاصل فمع الاطلاق الشامل لصورتي فرض الاصل وندبه كيف يقال باللزوم بقول مطلق، نعم مع تعين القران لابد من القضاء قارنا.

وأما استحباب البعث للهدي والمواعدة الخ فقد روي عن الصادق عليه السلام بعدة طرق فيها الصحيح وغيره منها صحيح معاوية بن عمار قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبعث بالهدي تطوعا [ اليس بواجب ] قال: يواعد أصحابه يوما فيقلدون فيه فإذا كان تلك الساعة اجتنب ما يجتنبه المحرم إلى يوم النحر فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه – الحديث) (1).

ومنها ما عن عبد الله بن سنان قال في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام: (إن ابن عباس وعليا عليه السلام كانا يبعثان بهديهما من المدينة ثم ينحران وإن بعثا به من أفق من الافاق واعدا أصحابهما بتقليدهما وإشعارهما يوما معلوما ثم يمسكان يومئذ إلى يوم النحر عن كل ما يمسك عنه المحرم ويجتنبان كل ما يجتنبه المحرم إلا أنه لا يلبي إلا من كان حاجا أو معتمرا) (2) ومنها خبر أبي الصباح الكناني (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعث بهدي مع قوم وواعدهم يوما يقلدون فيه هديهم وينحرون فيه فقال: يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم فيه حتى يبلغ الهدي محله، فقلت: أرأيت إن اختلفوا في ميعادهم وأبطأوا في السير عليه جناح في اليوم الذي واعدهم قال: لا يحل في اليوم الذي واعدهم) (3).

وعن الشيخ روايته صحيحا عن الحلبي (4) ولا يخفى أن المستفاد من هذه الاخبار وجوب الاجتناب مما يجتنب عنه المحرم.

وأما الكفارة مع ارتكاب شئ من المحرمات فلا دليل على وجوبها ولا على

(1) التهذيب ج 1 ص 568، والكافي ج 4 ص 540.

والفقيه كتاب الحج ب 151 ح 1.

(2) التهذيب ج 1 ص 568.

(3) الكافي ج 4 ص 539.

(4) التهذيب ج 1 ص 568.