جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص570
وأما وجوب القضاء فهو في صورة استقرار الوجوب أو استمرار الاستطاعة لا إشكال فيه للزوم امتثال التكليف.
والمعتمر يقضى عمرته عند زوال المنع، وقيل في الشهر الداخل، وقيل: لو احصر القارن حج في القابل قارنا وهو على الافضل إلا أن يكون القران متعينا بوجه، وروي استحباب بعث الهدى والمواعدة لاشعاره وتقليده واجتناب ما يجتنب المحرم وقت المواعدة حتى يبلغ محله، ولا يلبي لكن يكفر لو أتى بما يكفر له المحرم استحبابا
أما وجوب قضاء العمرة بمعنى لزوم تداركه مع استقرار الوجوب أو استمرار الاستطاعة فلا إشكال فيه، ومع عدمها يكون ندبا، فان بنينا على جواز التوالى و عدم اعتبار الفصل بين العمرتين أو على بطلان ما أحصر فيه جاز القضاء بمجرد زوال العذر بلا إشكال وان بنينا على لزوم الفصل فصل شهر بين العمرتين وكون المحصور فيه بمنزلة العمرة الصحيحة تعين الفصل (1)، ولا يخفى أنه مع البناء على لزوم الفصل بين العمرتين بشهر لا وجه للقول به في المقام لعدم تحقق العمرة من جهة الحصر ولا دليل على لزوم الفصل بين الاحرامين.
وأما لزوم الحج قارنا إذا أحصر القارن فتحلل، فهو المحكي عن الاكثر بل المشهور واستدل عليه بصحيحتي محمد بن مسلم ورفاعة عن الصادقين عليهما السلام أنهما قالا: (القارن يحصر وقد قال واشترط فحلني حيث حبستني قال: يبعث بهدية، قلنا هل يتمتع في قابل؟ قال: لا ولكن يدخل في مثل ما خرج منه) (2) ويمكن أن يقال: بناء على استحباب بعث الهدي مع الاشتراط يوهن ظهور النفي في الحرمة التكليفية أو الوضعية، نعم يمكن الاستدلال بخبر رفاعة عن أبي عبد الله قال: (قلت: رجل ساق الهدى ثم أحصر؟ قال: يبعث بهديه، قلت: هل يتمتع من قابل؟ قال: لا ولكن يدخل في مثل ما خرج منه) (3) لو لم يكن اشكال من
(1) قد سبق الاشكال آنفا في لزوم الفصل بين العمرتين حيث جوز لمن أحرم لدخول مكة وخرج عن مكة المشرفة بعد الاحلال من العمرة واراد دخول مكة المشرفة في الشهر الاخر الاحرام مع عدم انقضاء عشرة أيام ولا أقل منها، واستظهر أن المدة المذكورة في الاخبار لبيان المستحب لا لبيان المشروعية وهذا نظير ما ذكر من أن الصلاة خير موضع فمن شاء استقل ومن شاء استكثر.
(2) التهذيب ج 1 ص 568.
(3) الكافي ج 4 ص 371 والمشهور أنه يتعين عليه القران إذا كان قارنا واحصرو المحكى عن المنتهى حمل هذا الرواية على الاستحباب.
(منه رحمه الله)