جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص569
الصادق عليه السلام على المحكي في صحيح ابن عمار المتقدم المزيد عليه في التهذيب (فإن ردوا الدراهم عليه ولم يجدوا هديا ينحرونه وقد أحل لم يكن عليه شئ ولكن يبعث من قابل ويمسك أيضا) وقول أبي جعفر عليهما السلام على المحكي في خبر زرارة (المصدود يذبح حيث صد ويرجع صاحبه فيأتى النساء، والمحصور يبعث بهديه فيعدهم يوما فإذا بلغ الهدي أحل هذا في مكانه، قلت: أرأيت إن ردوا عليه دراهمه ولم يذبحوا عنه وقد أحل فأتي النساء؟ قال: فليعد وليس عليه شئ وليمسك الان على النساء إذا بعث) (1).
وأما الامساك فيظهر وجوبه من الخبرين فيحتمل أن يكون وجوبه من جهة بقاء المكلف على الاحرام السابق غاية الامر جواز الاتيان بمنافيات الاحرام ظاهرا فبعد انكشاف الخلاف يمسك عن المنافيات، وهذا لبعد أن يجب عليه الامساك تعبدا مع كونه محلا في الواقع، ولا يبعد الاخذ بظاهر الخبرين من حصول الحلية وحمل الامر بالامساك على الاستحباب مع استبعاد التعبد أو على الوجوب مع عدمه (2)، ويؤيد هذا أن المحرم كما لا يجوز له مباشرة النساء حال الاحرام كذلك لا يجوز العقد كما سبق في محله فمع عدم التحلل واقعا يكون العقد فاسدا فكان الانسب التنبيه عليه ولا إشارة في الاخبار إليه، وعلى الاحتمال الاول لابد من وجوب الامساك من حين الانكشاف وعلى الثاني يقع الاشكال في مبدء وجوب الامساك، ولا يبعد أن يكون المبدء حين انكشاف عدم الذبح والنحر أخذا باطلاق.
وأما صورة زوال العارض قبل التحلل فيجب الالتحاق فيها لارتفاع العذر، فمع إدراك أحد الموقفين صح حجه وإن فاتاه تحلل بعمرة ويقضي الحج إن كان واجبا، ويمكن أن يقال: إن كان حكم المحصور مقصورا على المريض إلى زمان الوقوفين ثم ما ذكر، وأما إذا كان شاملا لمن كان مريضا إلى زمان لا يتمكن بعده من إدراك أحد الموقفين فلا وجه لكونه محكوما بحكم المذكور.
(1) تقدم عن الكافي ج 4 ص 371.
(2) يشكل ما ذكر لان غاية ما يستفاد من صحيح ابن عمار عدم الاثم ولا يبعد أن يكون ما في الصحيح من قوله عليه السلام على المحكى (وقد أحل) محمول على الاحلال باعتقاده لا الاحلال واقعا، فمقتضى ظاهر الاية الشريفة عدم الاحلال واقعا.