جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص558
لوجوبها على الاجير، مع أنه بعد قضاء العمل قادر على العمرة المفردة فلا يبعد أن يقال بعدم الاطلاق وإن الاية والاحبار في مقام أصل التشريع كالامر بالصلاة والصوم والزكاة في الكتاب العزيز وقد يفرق بين غير النائي والنائي بالوجوب على الاول مع عدم الاستطاعة للحج دون الثاني، ولا يخفى الاشكال فيه حيث إنه إن سلم الاطلاق فلابد من الالتزام بالوجوب عليهما ومع عدمه لا وجه للتفصيل، ومما يستشكل على الملتزمين بالوجوب أنهم قائلون بالفورية كما أنهم قائلون بوجوبها في العمر مرة واحدة فيلزم أن تجب على المستطيع للحج قبل أشهر الحرم مرتين.
وأما الوجوب بالنذر وشبهه والاستيجار فوجهه واضح من جهة رجحانها في ذاتها وجواز أخذ الاجرة عليها كسائر العبادات، وأما الوجوب بالفوات أي فوات الحج فلان من فاته وجب عليه التحلل بعمرة ومن وجب عليه التمتع مثلا فاعتمر وفاته الحج فعليه حج التمتع من قابل وهو إنما يتحقق بالاعتمار قبله وكذلك من أفسد، ويمكن أن يقال ما دل على لزوم التحلل بعمرة إرشاد إلى كيفية خروجه عن الاحرام من بدون لزوم العمرة فإن بقي على الاحرام إلى العام القابل فلا بأس.
وأما الوجوب لدخول مكة عدا ما ذكر فإن وجب الدخول وجبت العمرة مقدمة للواجب ومع عدم وجوب الدخول يكون وجب العمرة كوجوب الطهارة للنافلة بمعنى اشتراط جواز الدخول بالاعتمار، وأما أفعالها الثمانية فلا خلاف في شئ منها فتوى ونصا إلا في وجوب طواف النساء وقد سبق الكلام في العمرةالتي يتحلل بها بعد فوت الحج حيث لا تعرض للاخبار فيها لطواف النساء.
وأما الصحة في جميع أيام السنة وأفضلية ما وقع في رجب فلقول الصادق عليه السلام على المحكي في صحيح معاوية (المعتمر يعتمر في أي شهور السنة شاء وأفضل العمرة عمرة رجب) (1) وفي صحيحة الاخر عنه أيضا (سئل عليه السلام أي العمرة أفضل عمرة في رجب أو عمرة في شهر رمضان؟ قال: لا بل عمرة في شهر رجب أفضل) (2) وأما
(1) الكافي ج 4 ص 536 تحت رقم 6.
(2) الفقه كتاب الحج ب 113 ج 1.