پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص498

طاف بالبيت ثمانية أشواط طواف الفريضة؟ قال: فليضم إليها ستا ثم يصلي أربع ركعات) قال: وفي خبر آخر (” إن الفريضة هي الطواف الثاني والركعتان الاوليان لطواف الفريضة والركعتان الاخيرتان والطواف الاول تطوع) (1).

وما رواه الشيخ (ره) في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: (إن في كتاب علي عليه السلام (إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة فاستيقن ثمانية أضاف إليها ستا وكذا إذا استيقن أنه سعى ثمانية أضاف إليها ستة) (2) والصحيحان المذكوران كغيرهما وإن كان إطلاقهما يشمل صورة العمد إلا أنه قيد بحال السهو حيث أن مقتضى القاعدة بطلان الطواف بالزيادة العمدية، ويدل عليه قول أبي الحسن عليه السلام في خبر عبد الله بن محمد (الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة فإذا زدت عليها فعليك الاعادة، وكذا السعي) (3) و المحكي عن مقنع الصدوق (قده) البطلان في الطواف المفروض لما ذكر ولخبر أبي بصير (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض؟ قال: يعيده حتى يثبته) (4) ومع اعتبار هذين الخبرين بحسب السند يشكل الجمعبينهما وبين أدلة المشهور، وقد يجمع بين الطرفين بحمل ما دل على الاعادة على بطلان الاسبوع الاول بزيادة الشوط الثامن، وصحة الشوط الثامن بانضمام ستة أشواط وتعين الاسبوع الثاني للصحة ووقوعه فرضا أو نفلا، وكون الطائف بالخيار بالنسبة إلى الاسبوع الاول بين إلغائه أو البناء على الصحة والاتيان بركعتيه، وفيه إشكال فإن المعاملة المذكورة في الخبر الاول من الخبرين تقتضي بطلان المزيد والمزيد عليه من دون تخيير للمكلف، وكذا الخبر الثاني يظهر منه إعادة أصل الطواف الواقع ثمانية أشواط فمع الاعتبار بحسب السند كما قيل

(1) الفقيه كتاب الحج ب 72 ح 2.

(2) التهذيب ج 1 ص 582.

(3) التهذيب ج 1 ص 489 والاستبصار ج 2 ص 217 و 239.

(4) الكافي ج 4 ص 417 وفي التهذيب ج 1 ص 478 وفيه (حتى يستتمه).