جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص497
وأما إبطال القران بأن يجمع بين أسبوعين في طواف الفريضة بدون فصل الصلاة فقد يستدل عليه بقول الصادق عليه السلام في صحيح زرارة (إنما يكره أن يجمع الرجل بين الاسبوعين والطوافين في الفريضة فأما في النافلة فلا بأس) (1) وفي خبر عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام (إنما يكره القران في الفريضة فأما النافلة فلا والله ما به بأس) (2) بملاحظة كراهة القران في النافلة فالتفرقة بينهما لابد أن تكون بحمل الكراهة في الفريضة على الحرمة، ويمكن أن يقال: من الممكن أن يكون الفرق بشدة الكراهة وخفتها وعلى فرض استفادة الحرمة غاية ما يستفاد حرمة ما به يتحقق القران وهو الاسبوع الثاني دون الاول مع فرض تجدد القصد إلى الاسبوع الثاني بعد الاتيان بالاسبوع الاول إلا أن يقال: يتحقق عنوان الزيادة، ومقتضى النبوي البطلان، بل يمكن أن يقال: القران يتحقق بالاسبوعين.
وأما الكراهة في النافلة فللجمع بين ما ذكر والاخبار المطلقة وصرح في بعض الاخبار بعدم القران في الفريضة والنافلة وهو قول أبي جعفر عليه السلام في خبر زرارة المروي في مستطرفات السرائر عن كتاب حريز (ولا قران بين أسبوعين في فريضة ونافلة) (3) ومن الاخبار المطلقة خبر البزنطي (سأل رجل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يطوف الاسباع جمعا فيقرن؟ فقال: لا إلا الاسبوع وركعتان وإنما قرن أبو الحسن عليه السلام لانه كان يطوف مع محمد بن إبراهيم بحال التقية) (4).
وأما الاكمال مع الزيادة سهوا فهو المشهور واستدل عليه بما رواه في كتاب من لا يحضره الفقيه عن أبي أيوب في الصحيح قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: (رجل
(1) الفقيه كتاب الحج ب 75 ح 1، والكافي ج 4 ص 418، والتهذيب ج 1 ص 479.
والاستبصار ج 2 ص 220.
(2) الكافي ج 4 ص 419، والتهذيب ج 1 ص 479 والاستبصار ج 2 ص 220.
(3) المصدر ص 472.
(4) التهذيب ج 1 ص 479.
والاستبصار ج 2 ص 221.