جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص473
الاطلاق يجمع بين الخبرين وما سبق بالتخيير بين ما فيهما وما سبق من الذبح أو النحر والتسليم بالكيفية المذكورة سابقا.
وأما الاجزاء لو ضل ونحر أو ذبح عن صاحبه فاستدل عليه بصحيح منصور أبن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام (في الرجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره فقال: إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه وإن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه) (1) وهذا الخبر مخصوص بما يجب نحره بمنى دون ما يجب نحره أو ذبحه بمكة إلا أن يتمسك بصحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام (إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر والثاني والثالث ثم ليذبحه عن صاحبه عشية الثالث) (2) وأما استحباب ذبح الاول لو ضل واقام بدله ثم وجد الاول وقد ذبح البدل فيمكن الاستدلال له بالامر مع وقوع الامتثال والخروج عن العهدة ففي صحيح الحلبي قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها أو يقلدها فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر ويجد هدية قال: إن لم يكن قد أشعرها فهي من ماله إن شاء نحرها وإن شاء باعها وإن كان أشعرها نحرها) (3) وفي خبر أبي بصير قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى كبشا فهلك منه؟ قال: يشتري مكانه آخر، قلت: فإن كان اشترى مكانهآخر ثم وجد الاول؟ قال: إن كانا جميعا قائمين فليذبح الاول وليبع الاخير وإن شاء ذبحه، وإن كان قد ذبح الاخير ذبح الاول معه) (4) وقد يستشكل بأن ظاهر الصحيح المذكور بل وخبر أبي بصير لزوم النحر والذبح ولا صارف له ويمكن أن يقال: ظاهر الخبرين جواز قيام البدل مقام الضال فمع الاجتزاء
(1) التهذيب ج 1 ص 509 والاستبصار ج 2 ص 272، والكافي ج 4 ص 495 تحت رقم 8، والفقيه كتاب الحج ب 140 ح 2 (2) التهذيب ج 1 ص 508 والكافي ج 4 ص 494 تحت رقم 5.
(3) والتهذيب ج 1 ص 509.
والاستبصار ج 2 ص 271.
(4) الكافي ج 4 ص 494 والتهذيب ج 1 ص 508.