جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص430
عرفات من ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات، وإن قدم رجل وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام فإن الله تعالى أعذر لعبده فقدتم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس، فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج فليجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل) (1).
وأما عدم بطلان الحج مع الافاضة قبل الغروب عامدا والجبر ببدنة فيدل عليه صحيح ضريس عن أبي جعفر عليه السلام (سألته عن رجل أفاض من عرفات من قبل أن تغيب الشمس قال: عليه بدنة ينحرها يوم النحر فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق أو في أهله) (2) خلافا للصدوقين (قده) فشاة.
وفي محكي الجامع الاستناد إلى رواية واستند أيضا إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خبر ابن عباس (من ترك نسكا فعليه دم) والمرسل المذكور والنبوي لا يقاومان الصحيح المذكور وغيره، وأما عدم لزوم شئ مع الافاضة قبل الغروب جهلا أو نسيانا فادعي عليه الاجماع ويدل عليه في صورة الجهل قول الصادق عليه السلام في صحيح مسمع (في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس؟ قال: إن كان جاهلا فلا شئ عليه وإن كان متعمدا فعليه بدنة) (3).
وأما خروج المواضع المذكورة من عرفات وعدم إجزاء الوقوف بها فادعيعليه الاجماع وفي خبر سماعة واتق الاراك ونمرة وهي بطن عرنة وثوية وذي المجاز فإنه ليس من عرفة ولا تقف فيه) (4) ثم إنه وقع الاختلاف في أنه هل يحب الوقوف من أول الزوال إلى الغروب بحيث لو أخل بجزء منه أثم وإن كان الركن المسمى أو يكفي المسمى؟ حكي الاول من الشهيدين والمحقق الكركي
(1) التهذيب ج 1 ص 529 والاستبصار ج 2 ص 301.
(2) الكافي ج 4 ص 467 تحت رقم 4 والتهذيب ج 1 ص 499.
(3) التهذيب ج 1 ص 499.
(4) الفقيه كتاب الحج ب 120 ح 4 والتهذيب ج 1 ص 497.