جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص421
المجيب) (1) وضعفها منجبرة والجمع بينهما يقتضي الكراهة.
وأما كراهة استعمال الرياحين فيمكن الاستدلال عليها بقول الصادق عليه السلام في حسن معاوية (لا ينبغى للمحرم ان يتلذذ بريح طيبة) (2) وفي صحيح ابن سنان لا تمس ريحانا وأنت محرم) (3) وفي صحيح معاوية قول الصادق عليه السلام (لا بأس أن تشم الاذخر والقيصوم والخزامى والشيح وأشباهه وأنت محرم) (4) والجمع يقتضي الحمل على الكراهة.
وقيل بالحرمة لقول الصادق عليه السلام في صحيح حريز (لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به فمن ابتلي بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعة.
يعني من الطعام) (5) ولا يخفى أنه ليس التخصيص أولى من الحمل على الكراهة ومع عدم الترجيح مقتضى الاصل البراءة.
وأما عدم البأس بحك الجسد ما لم يدم فقد سبق بعض الاخبار الدالة على الجواز وكذا الكلام في السواك في صحيح الحلبي (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يستاك؟ قال: نعم ولا يدمي) (6).
مسئلتان: لا يجوز لاحد أن يدخل مكة إلا محرما إلا المريض أو من يتكرر كالحطاب والحشاش ولو خرج بعد إحرامه ثم عاد في شهر خروجه أجزأ وإن عاد في غيره أحرم ثانيا
ادعي الاجماع على
عدم جواز دخول مكة بغير إحرام
وفي خبر على بن أبي حمزة (سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل يدخل مكة في السنة المرة والمرتين والثلاث كيف يصنع؟ قال: إذا دخل فليدخل ملبيا وإذا خرج فليخرج محلا) (7) وفي
(1) لم أجده ولعله تصحيف ما في الفقيه باب التلبية تحت رقم 5 (لا بأس أن يلبى الجنب) كذا في جميع نسخ الفقيه والوسائل.
وفى الجواهر (لا بأس أن يلبى المحرم).
(2) و (3) و (4) الكافي ج 4 ص 353 باب الطيب للمحرم تحت رقم 1 و 12 و 14.
(5) التهذيب ج 1 ص 532 والاستبصار ج 2 ص 178.
(6) التهذيب ج 1 ص 537.
(7) الكافي ج 4 ص 534 والفقيه كتاب الحج ب 61 ح 3.