پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص415

ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الاسود إلا من علة) (1) وعن حريز في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد، إن السواد زينة) (2) وما رواه ثقة الاسلام في الكافي عن حريز في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا تنظر في المرآة وأنت محرم لانه من الزينة ولا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد إن السواد زينة) (3) وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عنه يعني أبا عبد الله عليه السلام قال: (لا تكتحل المرأة بالكحل كله إلا الكحل الاسود للزينة) (4) وعن معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا بأس أن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد فيه ريحه وأما للزينة فلا) (5).

وفي قبال هذه الاخبار قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار (لا بأس أن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه) وقوله عليه السلام في الصحيحة أو الحسنة: (لا بأس أن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه) و قد يجمع بين الطرفين بتخصيص الروايتين الاخيرتين بغير السواد ولقائل أن يقول ليس هذا الجمع أولى من الجمع بحمل النهي على الكراهة خصوصا مع استثناء ما فيه طيب في الخبرين، ثم على القول كما هو المشهور تقع معارضة أخرى بين الاخبار الناهية حيث يظهر من بعضها الحرمة معللة بأنه زينة ويظهر من بعضها التحريم إذا كان للزينة وظاهره اعتبار القصد فمع الاخذ بالاطلاق يلزم لغوية القصد فلا يبعد القول بالكراهة وعلى القول بالحرمة الاقتصار بصورة القصد.

وأما النظر في المرآة فقد ظهر من رواية حريز المذكورة وجه حرمته، نعم إن بنينا على كراهة الاكتحال بالاسود بقرينة الخبرين يحمل النهي فيه أيضا على الكراهة لوحدة السياق ولكن في المقام أخبار أخر ظاهرها الحرمة ولا معارض

(1) و (2) التهذيب ج 1 ص 532 و 533.

(3) الكافي ج 4 ص 356.

(4) و (5) التهذيب ج 1 ص 532 و 533.