جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص328
ابنه من وجه ليحجنه إلى بيت الله الحرام فعافى الله الابن ومات الاب فقال: الحجة على الاب يؤديها عنه بعض ولده.
قلت: هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه؟ فقال: هي واجبة على الاب من ثلثه أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه) (1) ويشكل الاستدلال بهما لخروج المنذورة من الثلث مع عدم الوصية حيث أنه لا يلتزم بوجوب الحج على الولي ومع وحدة السياق لا يستفاد الوجوب و كذلك تطوع الابن إلا أن يقال: الصحيح الثاني ظاهر في الوجوب والخروج من الثلث إلا أن يتطوع الابن كما أن حجة الاسلام مع تطوع أحد بها تبرء ذمة الميت من جهته ولا يخرج من ماله شئ.
ولو ضاق المال إلا عن حجة الاسلام اقتصر عليها ويستحب أن يحج عنه للنذر، ومنهم من ساوى بين المنذورة وحجة الاسلام في الاخراج من الاصل والقسمة مع قصور التركة وهو أشبه
قد ظهر وجه ما ذكر أولا من الاقتصار على حجة الاسلام واستحباب أن يحج للنذر، وأما ما ذكر أخيرا فوجهه أن كلا من حجة الاسلام وما وجبت بالنذر واجب مالي بمنزلة الدين وفيه منع كون الحجة المنذورة ومتساوية مع حجة الاسلام وإن كانت بمنزلة الدين خصوصا بعدم دلالة صحيح ضريس المذكور، وأما القسمة فقد عرفت الاشكال فيها مع تسليم عدم الترجيح وقد ظهر ما يمكنأن يقال في قوله قدس سره:
وفي الرواية إذا نذر أن يحج رجلا ومات وعليه حجة الاسلام أخرجت حجة الاسلام من الاصل وما نذر من الثلث والوجه التسوية لانهما دين
أقسام الحج
المقدمة الثالثة: في أقسام الحج وهي ثلاثة تمتع، وقران، وإفراد
دلت النصوص على تثليث أقسام الحج ومشروعية التمتع إلى يوم القيامة وما خالف فيه إلا من قال: (متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أنا محرمهما
(1) التهذيب ج 1 ص 563.