جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص323
عليه السلام أن مولاك علي بن مهزيار أوصى أن يحج عنه من ضيعة صير ربعها لك في كل سنة حجة بعشرين دينارا وأنه قد انقطع طريق البصرة فتضاعف المؤن على الناس فليس يكتفون بعشرين دينارا وكذلك أوصى عدة من مواليك في حجهم، فكتب عليه السلام: تجعل ثلاث حجج حجتين إن شاء الله) (1) وضعفهما منجبر بالعمل بل إنهما صحيحان في طريق الفقيه، وقد يحملان على صورة معلومية كون الوصية من باب تعدد المطلوب ولا يخفى أن مورد السؤال قابل لتعدد المطلوب ولوحدته ولذا لووكل بهذا النحو لا يجوز للوكيل التخطي عما عين الموكل فلا يبعد أن يكون من باب الاحتياط في حفط غرض الموصي وإذا علم من حاله كون الوصية بنحو وحدة المطلوب يتأتى فيه الوجوه التي ذكروها من الرجوع إلى الورثة أو الصرف في مطلق وجوه البر أو ما هو أقرب إلى مصرف الوصية.
المسألة الرابعة: لو كان عند إنسان وديعة ومات صاحبها وعليه حجة – الاسلام وعلم أن الورثة لا يؤدونها عنه جاز أن يقتطع منها قدر أجرة الحج فيستأجر به هو لانه خارج عن ملك الورثة
والدليل عليه صحيح بريد العجلي عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: سألته عن رجل استودعني مالا فهلك وليس لولده شئ ولم يحج حجة الاسلام؟ قال: حج عنه وما فضل فأعطهم) (2) وقد يقال: من المحتمل اعتبار إذن الحاكم وأمر الامام إذن ففي غير هذا المورد يحتاج إلى إذن الحاكم أو عدول المؤمنين مع تعذر الاذن من الحاكم.
قلت: لا يبعد أن يقال: كلام الامام عليه السلام على ما في الصحيح قابل لان يكون إذنا منه في التصرف وأن يكون بيانا لحكم المسألة، وعلى الاول لابد أن يكون عمله كعمل الوكيل والمأذون في مال الغير حيث يعد تصرفه تصرف
(1) الكافي ج 4 ص 310 تحت رقم 1 والتهذيب ج 2 ص 396 والفقيه كتاب الحج ب 106 ح 2.
(2) الكافي ج 4 ص 306 تحت رقم 6 والتهذيب ج 1 ص 566 و 578 والفقيه كتاب الحج ب 107 ح 1.