جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص317
بالاوقات والنسية والسلف يرجعان إلى عدم استحقاق المطالبة إلى أجل معين، وعلى هذا فيدور الامر في المقام بين البطلان والصحة وعلى تقدير الصحة ليس للاجير التأخير ومع التأخير تنفسخ الاجارة إن قلنا بإنفساخ الاجارة بعدم الاتيان بالعمل في وقته.
ولا يصح أن ينوب لاثنين في عام واحد
لا إشكال ولا خلاف في عدم صحة النيابة في الحج الواجب لاثنين لعدم المشروعية بهذا النحو، وقيل بالصحة في الحج المندوب ولابد من إثبات المشروعية بهذا النحو.
فلو استأجراه لعام صح الاسبق ولو اقترن العقدان وزمان الايقاع بطلا
وجه بطلان الثاني عدم القدرة لاشتغال الذمة به سابقا.
ولقائل أن يقول: لازم ذلك عدم صحه الاجارة إذا زاحم مع مثل أداء الدين المطالب به لوجوبه في زمان التمكن ومعه لا يقدر على إتيان الحج فإن صححنا هناك بأن كان بانيا على ترك الاداء ومع هذا البناء يقدر على العمل المستأجر عليه فلم لا يقال في المقام بأن كان بانيا على عدم الوفاء بالعقد السابق نعم قد يفرق بين المقامين بعدم مملوكية العمل في المقام بخلاف صورة لزوم وفاء الدين لكن هذا غير مسلم فإنه ليس في المقام إلا تعهد عمل كالدين ألا ترى أنه لو عمل عملا مباينا للعمل المستأجر عليه يستحق الاجرة فتأمل جيدا.
وأما صورة تقارن العقدين فوجه البطلان عدم إمكان صحتهما والصحة لاحدهما ترجيح بلا مرحج لكنه إن كان إجماع في أمثال المقام، وإلا فللاشكال فيه مجال ألا ترى يحكمون بصحة الوصية بأحد العبدين فكل واحد منهما قبل التعيينمردد بين أن يكون ملكا للموصى له وأن يكون ملكا للوارث، وكذلك لو أسلم مع زوجاته الزائدة على الاربع حيث يكون كل واحدة منها مرددة بين أن تكون زوجة وغير زوجة وبعد الاختيار يحصل التعين.