پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص315

حج البيت – الاية) من جهة اللام والظاهر عدم الفرق بين حال الموت والحياة في صدق الدين ولو بنينا على الاقتصار على القدر المتيقن من الادلة لاشكل الامر في الصلوات الاستجارية للميت لان القدر الثابت بالدليل هو قضاء الولي الصلوات الفائتة وقضاء غيره بالاجرة من دون إذن يحتاج إلى الدليل.

وكلما يلزم للنائب من كفارة ففي ماله ولو أفسده حج من قابل و هل تعاد بالاجرة على صاحبها أو لا يبنى ذلك على القولين

أما كون الكفارة في ماله دون المنوب عنه فادعي عليه عدم الخلاف مضافا إلى أنها عقوبة على فعل صدر منه فإن تم الاجماع فهو وإلا يشكل فيما لو أتى ببعض المحرمات للمحرم لعذر حيث أن فعله فعل المنوب عنه، وربما يستأنس له بما قيل في إرتكاب الصبي في حال الاحرام بعض المحرمات بل في خبر زرارة (فإن قتل صيدا فعلى أبيه) بل عن المفيد (قده) وجوب الفداء على السيد في صيد المملوك الذي حج بإذن السيد، ويشهد له قول الصادق عليه السلام في صحيح حريز (كل ما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له)) (1) وإن كان يعارضه بعض الاخبار الاخر.

وأما صورة الافساد فلا إشكال في لزوم الحج من قابل بلا خلاف، وإنما الاشكال في عود الاجرة وقد بنى في المتن على القولين أحدهما أن الفرض الحج الاول الذي يعبر فيه بالافساد فلا يعاد الاجرة لحصول برأءة الذمة للمنوب عنه الثاني أن الفرض الثاني فيعاد الاجرة لانفساخ عقد الاجارة وهذا يتم في صورة تعيين الوقت في ذلك العام الذي أفسد فيه الحج وأما مع توسعة الوقت فلا وجه لانفساخ العقد، ثم إن ههنا إشكالا آخر وهو أنه لم يلتزموا في صورة الانفساخ بالتقسيط من جهة سلوك الطريق وقد التزموا سابقا بالتقسيط فيما لو مات النايب في الطريق قبل الاحرام ودخول الحرم وفي المقام خبران يستفاد منهما الاجزاء للمنوب عنه

(1) الكافي ج 4 ص 304 تحت رقم 7، والتهذيب ج 1 ص 554 والاستبصار ج 2.

ص 216.