جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص286
الخارج من صلب المال ثم على فرض لزوم الاقتصار على الاقل لزوم ما هو أكثر للانحصار مشكل مع إمكان التأخير إلى العام القابل، ثم إن مقتضى إطلاق الادلة كفاية الحج الميقاتي وعدم لزوم الاستيجار من البلد أو التبرع منه، وليس في قباله إلا الاخبار الواردة في صورة الوصية حيث يستظهر منها تعين البلدي أو بلد الموت مع الامكان فأما أن يتعين بحكم الشرع فيتعين مطلقا أوصى به أم لم يوص به.
وأما أن يكون من جهة انصراف الوصية إلى البلدي فنقول: كذلك ينصرف كلام الشارع إلى البلدي ولا فرق بين كلام الموصى وكلام الشارع.
ومن الاخبار المشار إليها صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (وإن أوصى أن يحج عنه حجة الاسلام ولم يبلغ ماله ذلك فليحج عنه من بعض المواقيت) (1) ومنها خبر محمد بن عبد الله (سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يموت فيوصي بالحج من أين يحج عنه قال: على قدر ماله إن وسعه ماله فمن منزله وإن لم يسعه ماله فمن الكوفة وإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة) (2).
ومنها الخبر المروي عن مستطرفات السرائر من كتاب المسائل بسنده عن عدة من أصحابنا (قالوا: قلنا لابي الحسن عليه السلام يعني علي بن محمد عليهما السلام: أن رجلا مات في الطريق وأوصى بحجة وما بقي فهو لك، فاختلف أصحابنا، فقال بعضهم: يحج عنه من الوقت فهو أوفر للشئ أن يبقى وقال بعضهم: يحج عنه من حيث مات، فقال عليه السلام يحج عنه من حيث مات) (3) ولا يبعد الحمل على الندب من جهة أخبار أخر.
منها صحيح علي بن رئاب (عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى أن يحج عنه حجة الاسلام ولم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما قال: يحج عنه من بعض المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قرب) (4) حيث لم يستفصل عن إمكان
(1) التهذيب ج 1 ص 562.
(2) الكافي ج 4 ص 308 تحت رقم 3.
(3) المصدر ص 471.
118.
(4) التهذيب ج 1 ص 562 وج 2 ص 396 والكافي ج 4 ص 308 تحت رقم 4.