جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص264
ليس له سواه سقط الفرض }
إن كان قادرا على الاقتضاء بنفسه أو وكيله أو بالمراجعة إلى حاكم الشرع فلا إشكال وإن توقف على المراجعة إلى حاكم الجور فقد يتأمل في الوجوب للنهي عن الركون إليه والاستعانة به وإن بنينا بعد المعارضة على الجواز وكراهة الرجوع جمعا بين الدليلين وبعد الجواز على كراهية لا دليل على الوجوب وفيه نظر منع صدق الركون ومنع حرمة مطلق الاستعانة وعلى تقدير صدق الركون إلى الظالم فالظاهر إباء دليل حرمته عن التقييد والعمدة ما دل على حرمة التحاكم إلى حكام الجور فإن بنى على الجواز للضرر أو لدليل آخر فالاستطاعة محققة و على كل حال لو أخذ صار مستطيعا.
علل عدم وجوب الحج بعدم الاستطاعة باعتبار سبق وجوب الوفاء بما عنده على وجوب الحج وهذا يتم في صورة تحقق الدين قبل وجود المال وأما لو تحقق بعده فلا وجه له وعلى الفرض أيضا لا نسلم ألا ترى انه لو كان عليه ديون وكان اشتغال ذمته ببعضها متأخرا وكان بيده مال يكون مخيرا في صرفه في المتأخر دون المتقدم وإن كان النظر إلى عدم توجه الخطاب بالحج قبل وقته ففيه إن لازمه جواز الفرار لكل من استطاع بنقل ماله قبل أوان الحج بلا الحق أن الواجبات المشروطة بعد العلم بتحقق شرطها في ظرفها يجب حفظها من جهة سائر مقدماتها الوجودية من دون انتظار فالحق أن المقام من باب التزاحم فإن أحرز أهمية الحج يتعين كما لو أحرز أهمية الدين ومع الشك يخير ولا ينبغي في الاجزاء لانه مع عدم وجوب الحج على التعيين شرائط حجة الاسلام متحققة غاية الامر لم يوجب على التعيين للمزاحمة.