پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص251

لا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) وفي الموثق عن الحسن بن جهم عن أبي الحسن عليه السلام قال: (سألته عن المعتكف يأتي أهله؟ فقال: لا يأتي امرأته ليلا ولا نهارا وهو معتكف) (1) وخبر سماعة (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن معتكف واقع أهله قال: هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان) (2) وعن محمد بن سنان عن عبد الاعلى بن أعين قال: (سألت الصادق عليه السلام عن رجل وطئ امرأة وهو معتكف ليلا في شهر رمضان؟ قال: عليه الكفارة قال: قلت إن وطئها نهارا؟ قال: عليه كفارتان) (3) واستفادة حرمة الاستمتاع باللمس والتقبيل بشهوة مبني على شمول الاية الشريفة لمثلها وهي مشكلة، بل يمكن استظهار الخلاف حيث روى عن الصادق عليه السلام في الحسن (كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذ كان العشر الاواخر اعتكف في المسجد وضربت له قبة من شعر وشمر المئزر وطوى فراشه، فقال بعضهم: واعتزل النساء؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: أما اعتزال النساء فلا) (4) كما أن استفادة الافساد في غير النهار بالجماع يمكن أن يكون من جهة النهي وحمله على النهي الوضعي أو من جهة لزوم الكفارة أو بمنزلة التنزيل منزلة من أفطر يوما من شهر رمضان، ولولا الاجماع لامكن المناقشة من جهة احتمال أن يكون النهي تحريميا صرفا، واحتمال وجوب الكفارة مع الصحة كما في كثير من محرمات الاحرام في الحج والعمرة واحتمال كون التنزيل بلحاظ الكفارة دون الافساد كما يستفاد من بعض الاخبار.

وأما حرمة البيع والشراء وشم الطيب فيدل عليها صحيح أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام (المعتكف لا يشم الطيب ولا يتلذذ بالريحان ولا يمارى ولا يشتري ولا يبيع) (5) ولا يخفى أن هذا كله في صورة وجوب المضي في الاعتكاف أما مع عدم وجوبه كاليومين الاولين في صورة التبرع واليوم الثالث مع الاشتراط

(1) و (2) الكافي ج 4 ص 179.

(3) الفقيه باب الاعتكاف تحت رقم 19.

(4) الكافي ج 4 ص 175.

(5) الكافي ج 4 ص 177.