جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص242
فصام شهرا ومن الثاني شيئا فلا خلاف فيه ولا إشكال وتدل عليه الاخبار منها خبر سماعة بن مهران (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين أيفرق بين الايام فقال: إذا صام أكثر من شهر فوصله ثم عرض له أمر فأفطر فلا بأس فإن كان أقل من شهر أو شهرا فعليه أن يعيد الصيام) (1) ومنها صحيح جميل ومحمد بن حمران المتقدم وخبر منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل صام في ظهار شعبان ثم أدركه شهر رمضان؟ قال: يصوم رمضان ويستأنف الصوم، فإن صام في الظهار فزاد في النصف يوما قضى بقيته) (2).
ثم إن الظاهر عدم لزوم التتابع في البقية لو صام شهرا وشيئا من الشهر الثاني بمعنى عدم الاثم في التفريق لا بمعنى عدم لزوم الاستيناف فقط لقول الصادق عليه السلام على المحكى في صحيح الحلبي (صيام كفارة اليمين في الظهار شهران متتابعان والتتابع أن يصوم شهرا ويصوم من الاخر أياما أو شئ منه فإن عرض له شئ يفطر منه أفطر، ثم قضى ما بقى عليه وإن صام شهرا ثم عرض له شئ فأفطر له قبل أن يصوم من الاخر شيئا فلم يتابع فليعد الصيام، وقال: صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين من متتابعات ولا يفصل بينهن) (3) حيث يظهر منه أن التتابع الواجب يحصل بهذا النحو، ويبعد أن يكون تفسيرا لتتابع خصوص كفارة اليمين.
وأما استثناء من وجب عليه صوم شهر بنذر فصام خمسة عشر يوما فيدل عليه خبرا موسى بن بكير والفضيل بن يسار المتقدمان المنجبران سندا بالشهرة بين الاصحاب، ومن المعلوم أن النظر إلى صورة قصد التتابع وأما مع عدم قصده لم يتأتي التفصيل المذكور.
وأما استثناء صوم الثلاثة أيام عن الهدي المعلوم لزوم التتابع فيه فيدل عليه خبر عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام (في من صام يوم التروية ويوم
(1) و (2) الكافي ج 4 ص 139.
(3) التهذيب ج 1 ص 432 والكافي ج 4 ص 138 و 140.