جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص177
الغسل قد يقال بتعين صرفها لو لم نقل بانصرافها في حد ذاتها إلى صورة العزم على الاغتسال جمعا بينها وبين الاخبار الدالة على القضاء بترك الغسل إلى الصبح اختيارا التى شمولها لمثل هذا الفرض أوضح من هذه الصحيحة بل يفهم ذلك أي اختصاصها بصورة كونه مريدا للغسل على تقدير الانتباه من فحوى ذيله لان الترك الناشي من عدم اختيار الصوم أولى بالعقوبة من الترك الناشي من التواني وتأخير الغسل عن النوم.
ثانيا، قلت: هذا الجمع يتم بملاحظة بعض الاخبار مثل موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح قال: يعتق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا قال: وقال عليه السلام: إنه حقيق أن لا أراه يدركه أبدا) (1) وتقديم هذه الموثقة ليس من جهة الا وضحية وأما سائر الاخبار فلم نفهم أوضحيتها وأماما أفيد أخيرا ففيه نظر لان عدم قصد الغسل ليس ملازما لعدم قصد الصوم بل كثيرا ما يتفق للجهل بالحكم مع قصد الصوم والعقوبة المذكورة في الرواية تناسب صحة صوم اليوم الذي أصبح فيه جنبا فمثل هده العقوبة لا تناسب مع عدم قصد الصوم.
وأما وجوب القضاء مع الانتباه ثم النوم فلصحيحة معاوية المتقدمة.
وأما النومة الثالثة فنسب إلى المشهور ثبوت الكفارة والقضاء بها واستدل عليه برواية المروزي عن الفقيه قال: (إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ولا يدرك فضل يومه) (2) ورواية إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض مواليه قال: (سألته عن احتلام الصائم قال: (فقال إذا احتلم نهارا في شهر رضمان فليس له أن ينام (فلا ينم خ ل) حتى يغتسل وإن أجنب ليلا في شهر رمضان فلا ينام حتى يغتسل، فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينا، وقضاء ذلك اليوم، ويتم صيامه ولن يدركه أبدا) (3) واستشكل بأن التمسك بالاطلاق وارتكاب خروج
(1) تقدم غير مرة.
(2) و (3) تقدما عن التهذيب آنفا.